مجمع عليه كما
يظهر من عدم نقلهم الخلاف في المسألة أصلا مع أنه طريقتهم.
وكيف كان فلا ريب
فيه ، للأصل السالم عن المعارض حيث إنّ النهي إنّما ورد عن لبس الحرير أو لباسه أو
لبس الثوب الحرير ، وصدق شيء منها على المورد غير معلوم إن لم نقل بكون عدمه
معلوما ، كصدق الصلاة في الحرير ، فإنّ ذلك صلاة في ثوب فيه الحرير لا الحرير ،
وإرادة معنى يشمله من الظرفية المجازية غير معلومة.
وللعاميين
المنجبرين :
أحدهما : « نهى عن
الحرير إلاّ موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » [١].
وآخر : « كان
للنبي جبة كسراوية لها لبنة ديباج وفرجاه مكفوفان بالديباج » [٢].
ويؤيّده بل يدلّ
عليه روايتا يوسف ، المتقدّمتان [٣] المصحّحتان عن صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وعدم ذكر الصلاة
فيهما غير ضائر ، لكفاية الشمول الإطلاقي ، ونفي جميع أفراد البأس في إحداهما
الشامل لحرمة الصلاة أيضا.
وقد يستدل برواية
الجرّاح أيضا [٤]. وهو غير جيّد ، لأعمية الكراهة عن الحرمة لغة ، إلاّ أن
يقال بظهورها في المعنى المصطلح هنا ، إذ لا يتعارف التعبير عن الحرام بمثل ذلك.