للأصل ، وعدم دليل
يعتد به إلاّ ما دلّ على تحريم اللبس الغير المعلوم صدقه عليه وإن قد يستعمل ،
ولكنه أعم من الحقيقة.
بل وكذلك التدثّر
، كما صرّح به الشهيد الثاني [١] ، واحتمله جماعة من متأخّري المتأخّرين [٢] ، لمثل ما ذكر ،
خلافا للمدارك [٣] والمعتمد ، بل الأخير منع الالتحاف أيضا ، لصدق اللبس.
وهو ممنوع ،
والاستعمال أحيانا غير مفيد.
بل وكذلك التردّي
، لذلك.
وممّا ذكر يظهر
الجواز في مثل شالات العجم المستعمل مقام المنطقة ، بل يمكن التعدّي إلى مثل
التعمّم أيضا.
هذا في اللبس ،
وأمّا الصلاة فالظاهر عدم جوازها في التردّي والتدثّر ، بل التعمّم والتمنطق[٤] ، لصدق الصلاة
فيه ظاهرا.
والتعدّي منه إلى
اللبس لعدم الفصل يتوقّف على ثبوته ، وهو مشكل جدّا. والاحتياط لا يترك في حال.
السابعة
: المعروف من مذهب الأصحاب
ـ كما في المعتمد ـ جواز لبس المكفوف بالحرير والصلاة فيه ، ونسبه في الذكرى إلى
الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٥] ، وفي المدارك : إنه مقطوع به بين المتأخّرين [٦] ، بل الظاهر أنه