responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 350

للأصل ، وعدم دليل يعتد به إلاّ ما دلّ على تحريم اللبس الغير المعلوم صدقه عليه وإن قد يستعمل ، ولكنه أعم من الحقيقة.

بل وكذلك التدثّر ، كما صرّح به الشهيد الثاني [١] ، واحتمله جماعة من متأخّري المتأخّرين [٢] ، لمثل ما ذكر ، خلافا للمدارك [٣] والمعتمد ، بل الأخير منع الالتحاف أيضا ، لصدق اللبس.

وهو ممنوع ، والاستعمال أحيانا غير مفيد.

بل وكذلك التردّي ، لذلك.

وممّا ذكر يظهر الجواز في مثل شالات العجم المستعمل مقام المنطقة ، بل يمكن التعدّي إلى مثل التعمّم أيضا.

هذا في اللبس ، وأمّا الصلاة فالظاهر عدم جوازها في التردّي والتدثّر ، بل التعمّم والتمنطق [٤] ، لصدق الصلاة فيه ظاهرا.

والتعدّي منه إلى اللبس لعدم الفصل يتوقّف على ثبوته ، وهو مشكل جدّا. والاحتياط لا يترك في حال.

السابعة : المعروف من مذهب الأصحاب ـ كما في المعتمد ـ جواز لبس المكفوف بالحرير والصلاة فيه ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه [٥] ، وفي المدارك : إنه مقطوع به بين المتأخّرين [٦] ، بل الظاهر أنه‌


[١] المسالك ١ : ٢٣ ، الروضة البهية ١ : ٢٠٦.

[٢] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : ٢٢٨ ، والخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : ١٩٦ ، وصاحب الحدائق ٧ : ١٠٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٧.

[٣] المدارك ٣ : ١٨٠.

[٤] توجد. في « ه‌ » و « ح » زيادة : حينئذ إشكال.

[٥] الذكرى : ١٤٥.

[٦] المدارك ٣ : ١٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست