responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 320

يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال : « ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله » [١].

وصرّح الأطبّاء في كتبهم بكونه حيوانا ، وأثبتوا للحمه خواصّا ، وقد أخبر عنه التجّار والغوّاصون أيضا.

ولذلك استشكل بعضهم في الصلاة في اللؤلؤ لكونه جزءا من الصدف.

وأجاب عنه في البحار بمنع كونه جزءا من ذلك الحيوان ، والانعقاد في جوفه لا يستلزم الجزئية ، بل الظاهر أنه ظرف لتولّد ذلك.

وبمنع الإشكال فيما لا نفس له ممّا لا يؤكل ، مع أنه لو سلّم الجميع لوجب الحكم باستثنائه ، لقوله سبحانه ( وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ) [٢] وشيوع التحلّي بها في أعصار الأئمة مع عدم ورود منع في خصوصه ، ولو كان ممنوعا لورد المنع منه [٣].

وضعف غير الأخير ظاهر.

ويمكن الاستناد في الاستثناء بعمل الناس في الأعصار والأمصار من غير نكير ، مع أنه في بعض الروايات أنه كان لسيدة النساء عليها‌السلام قلادة فيها سبعة لآلي [٤].

السادسة : قد استثني ممّا لا يؤكل لحمه أمور :

منها : الخز ، واستثناء وبره الخالص مجمع عليه ، وفي المنتهى والتذكرة‌


[١] الكافي ٦ : ٢٢١ الصيد ب ١٢ ح ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٦ ، قرب الإسناد : ٢٧٩ ـ ١١٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ١٦ ح ١.

[٢] النحل : ١٤.

[٣] البحار ٨٠ : ١٧٢.

[٤] المنتخب للطريحي : ٦٤ ، ونقله في البحار ٤٥ : ١٨٩ عن بعض مؤلفات الأصحاب.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست