والمعتبر وشرح
القواعد والبحار [١] ، وعن نهاية الاحكام والذكرى [٢] ، وغيرهما [٣] : دعوى الإجماع عليه ، وفي التنقيح نفي الخلاف عنه [٤] ، فهو الحجة فيه.
مضافا إلى
المستفيضة ، منها : رواية ابن أبي يعفور : ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال : « لا
بأس بالصلاة فيه ـ إلى أن قال ـ : فإن الله تبارك وتعالى أحلّه وجعل ذكاته موته
كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » [٥].
ورواية يحيى بن
عمران : في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت : جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتقية
في ذلك ، فكتب بخطّه : « صلّ فيها » [٦].
وموثّقة معمّر :
عن الصلاة في الخز ، فقال : « صلّ فيه » [٧].
وفي صحيحة الجعفري
: « إنّ أبا الحسن الرضا عليهالسلام صلّى في جبّة خزّ » [٨].
وفي رواية ابن
مهزيار : « إنّ أبا جعفر الثاني صلّى الفريضة وغيرها في جبّة خزّ وأمر بالصلاة
فيها » [٩].