فيعفى عن المتفرّق
وإن زاد المجموع عن الدرهم ما لم يبلغ واحد من المتفرقات درهما ، أو يعم فلا يعفى
عن الزائد مطلقا؟ الأول ـ وهو الأقوى ـ للشيخ والحلّي وابن سعيد والشرائع والنافع
والتلخيص والمدارك والذخيرة والحدائق [١] ، وجعله الثاني الأظهر في المذهب ، وفي الذكرى : إنه
المشهور [٢].
لإطلاق نفي البأس
في مرسلة جميل عمّا فيه الدم متفرّقا شبه النضح [٣] ، بل لجزئه
الأخير أيضا بجعل قوله : « مجتمعا » حالا محقّقة و : « قدر الدرهم » خبرا ، أو
بجعل الأول خبرا [ والثاني ] [٤] منصوبا بنزع الخافض أو خبرا بعد خبر.
وأظهر منه صحيحة
ابن أبي يعفور بجعل : « مجتمعا » حالا محقّقة أو خبرا ، أو خبرا بعد خبر [٥].
وأمّا الحال
المقدّرة الموجبة لسقوط الاستدلال فهي فيهما غير متصوّرة ، لظهور اتّحاد زماني
الاجتماع والكون بقدر الدرهم ، مع أنّ تغايرهما شرط في المقدّرة اتّفاقا. بل قد
يقال بامتناع المحقّقة في الصحيحة أيضا ، لامتناعها في النقط المفروضة فيها.
ويندفع بإمكان
إرجاع المستتر إلى الدم المضاف إليه دون النقط ، بل هو أنسب بتذكير الحال ، مع أنّ
كون نقطة منها بقدر الدرهم ممكن.
والثاني ـ وهو
الأحوط ـ للديلمي والقاضي وابن حمزة والفاضل [٥] ، ونسب
[١] الشيخ في
المبسوط ١ : ٣٦ ، النهاية : ٥١ ، الحلي في السرائر ١ : ١٧٨ ، ابن سعيد في الجامع
للشرائع : ٢٣ ، الشرائع ١ : ٥٣ ، المختصر النافع : ١٨ ، المدارك ٢ : ٣١٨ ، الذخيرة
: ١٥٩ ، الحدائق ٥ : ٣١٦.