responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 302

فيعفى عن المتفرّق وإن زاد المجموع عن الدرهم ما لم يبلغ واحد من المتفرقات درهما ، أو يعم فلا يعفى عن الزائد مطلقا؟ الأول ـ وهو الأقوى ـ للشيخ والحلّي وابن سعيد والشرائع والنافع والتلخيص والمدارك والذخيرة والحدائق [١] ، وجعله الثاني الأظهر في المذهب ، وفي الذكرى : إنه المشهور [٢].

لإطلاق نفي البأس في مرسلة جميل عمّا فيه الدم متفرّقا شبه النضح [٣] ، بل لجزئه الأخير أيضا بجعل قوله : « مجتمعا » حالا محقّقة و : « قدر الدرهم » خبرا ، أو بجعل الأول خبرا [ والثاني ] [٤] منصوبا بنزع الخافض أو خبرا بعد خبر.

وأظهر منه صحيحة ابن أبي يعفور بجعل : « مجتمعا » حالا محقّقة أو خبرا ، أو خبرا بعد خبر [٥].

وأمّا الحال المقدّرة الموجبة لسقوط الاستدلال فهي فيهما غير متصوّرة ، لظهور اتّحاد زماني الاجتماع والكون بقدر الدرهم ، مع أنّ تغايرهما شرط في المقدّرة اتّفاقا. بل قد يقال بامتناع المحقّقة في الصحيحة أيضا ، لامتناعها في النقط المفروضة فيها.

ويندفع بإمكان إرجاع المستتر إلى الدم المضاف إليه دون النقط ، بل هو أنسب بتذكير الحال ، مع أنّ كون نقطة منها بقدر الدرهم ممكن.

والثاني ـ وهو الأحوط ـ للديلمي والقاضي وابن حمزة والفاضل [٥] ، ونسب‌


[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٣٦ ، النهاية : ٥١ ، الحلي في السرائر ١ : ١٧٨ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٣ ، الشرائع ١ : ٥٣ ، المختصر النافع : ١٨ ، المدارك ٢ : ٣١٨ ، الذخيرة : ١٥٩ ، الحدائق ٥ : ٣١٦.

[٢] الذكرى : ١٦.

[٣] راجع ص ٢٩٣.

[٤] أضفناها لاستقامة المتن.

[٥] راجع ص ٢٩٢.

[٦] الديلمي في المراسم : ٥٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٥١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، الفاضل في التحرير ١ : ٢٤ ، والمنتهى ١ : ١٧٣ ، والتذكرة ١ : ٨ ، والقواعد ١ : ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست