responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 303

إلى أكثر المتأخّرين [١] ، واختاره والدي رحمه‌الله.

للصحيحة المتقدّمة ، والجزء الأخير من المرسلة ، لا بجعل : « مجتمعا » حالا مقدرة حتى يرد ما ذكر ، بل بجعله حالا محقّقة مع تقدير التقدير أي حال تقديره مجتمعا ، مثل زيد مفطرا أعبد منه صائما ، مدّعيا كون هذا المعنى متبادرا.

وللأصل المتقدّم ، وإطلاق حسنة محمد ، ورواية الجعفي ، والرضوي المتقدّمة [٢] ، واستصحاب شغل الذمة ، مع الاعتضاد بالاعتبار من عدم التفرقة بين المجتمع والمتفرّق.

ويردّ الأول : بأنه محتاج إلى تقدير لا دليل عليه ، وجعل رجوع المستتر إلى النقط قرينة عليه مردود بما مرّ ، وتبادر الحالية ثمَّ المحتاجة منها إلى التقدير ممنوع ، وتبادرها في المثال المذكور لعدم إمكان اجتماع الحالين ، ولذا لا يتبادر في غير مثله كما لو قيل ـ بعد السؤال عن الحوض النجس يرد عليه الماء شيئا فشيئا هل يطهره ـ : لا يطهره إلاّ أن يرد قدر كر مجتمعا ، فإنّ المتبادر منه ورود قدر كر مجتمعا.

والبواقي : بأنّ الصحيحة والمرسلة بعد ما عرفت من تحقّق دلالتهما أخصّان مطلقا منها فيخصّصانها ، والاعتبار المذكور لا اعتبار به.

وها هنا مذهب ثالث اختاره الشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر [٣] ، وهو : تعليق وجوب الإزالة على التفاحش. وصرح الأكثر بعدم مستند له ، ويمكن جعل الجزء من المرسلة له دليلا بتنزيل شبه النضح على غير المتفاحش ، ولكنه لا يتم بعد ملاحظة المعارضات له ، فتدبّر.

ثمَّ على القول بتقدير الاجتماع ففي جريانه فيما لو كانت التفرقة في أكثر من‌


[١] نسبه إليهم السبزواري في الذخيرة : ١٥٩ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣١٥.

[٢] في ص ٢٦٦ ، ٢٥٣ ، ٢٩٣.

[٣] النهاية : ٥٢ ، المعتبر ١ : ٤٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست