والحكم باختصاص
الإعادة بالوقت ، كما هو القول الثاني ، فعليه الفتوى وإن كان القضاء أيضا في
الخارج أحوط.
الثالثة
: من صلّى في نجاسة جاهلا
بها إلى أن يفرغ فلا قضاء عليه ولا إعادة ، وفاقا في الأول للأكثر ، بل عليه
الإجماع في السرائر والتنقيح واللوامع [١] ، وعن المهذّب والغنية [٢] ، وفي المدارك : إنّ الظاهر اتّفاق الأصحاب عليه [٣].
لآخر المكاتبة
الصحيحة المتقدّمة ، وللثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة من الأخبار
السابقة في المسألة الاولى [٤].
وصحيحة زرارة
الطويلة ، وفيها : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمَّ
صلّيت فرأيت فيه؟ قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » [٥].
وروايتي أبي بصير
:
إحداهما : عن رجل
صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا
شيء عليه » [٦].
والأخرى : « إن
أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه » [٧].
وفي الثاني
للاستبصار وباب تطهير الثياب من نهاية الشيخ ومن السرائر [٨] ،