responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 262

والحكم باختصاص الإعادة بالوقت ، كما هو القول الثاني ، فعليه الفتوى وإن كان القضاء أيضا في الخارج أحوط.

الثالثة : من صلّى في نجاسة جاهلا بها إلى أن يفرغ فلا قضاء عليه ولا إعادة ، وفاقا في الأول للأكثر ، بل عليه الإجماع في السرائر والتنقيح واللوامع [١] ، وعن المهذّب والغنية [٢] ، وفي المدارك : إنّ الظاهر اتّفاق الأصحاب عليه [٣].

لآخر المكاتبة الصحيحة المتقدّمة ، وللثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة من الأخبار السابقة في المسألة الاولى [٤].

وصحيحة زرارة الطويلة ، وفيها : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمَّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » [٥].

وروايتي أبي بصير :

إحداهما : عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شي‌ء عليه » [٦].

والأخرى : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه » [٧].

وفي الثاني للاستبصار وباب تطهير الثياب من نهاية الشيخ ومن السرائر [٨] ،


[١] السرائر ١ : ١٨٣ ، التنقيح الرائع ١ : ١٥٣.

[٢] المهذب البارع ١ : ٢٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.

[٣] المدارك ٢ : ٣٤٨.

[٤] راجع ص ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤.

[٥] التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٧٧ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ٤٠٥ الصلاة ب ٦٦ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.

[٧] التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٧ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٧.

[٨] الاستبصار ١ : ١٨١ ، النهاية : ٥٢ و ٩٤ ، السرائر ١ : ١٨٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست