محمد [١] ، وصحيحة البجلي [٢] ، ورواية السكوني
[٣].
ولا فرق في الأمة
بين أنواعها ، إلاّ أنّ القوم أوجبوا الستر على المكاتبة المطلقة مع أداء البعض.
ويدلّ عليه مفهوم
إحدى صحيحتي محمد ، بل مقتضاه الوجوب ولو لم يؤدّ شيئا ، فهو الأقوى إلاّ أن يثبت الإجماع
على خلافه.
وقد يقال باحتمال
الوجوب على أمّ الولد مع حياة ولدها أيضا ، وهو مقتضى صحيحته الأخرى.
ولكن يعارضه ذيل
الاولى ، والتعارض ـ بعد اختصاص الاولى بمن يكون مولاها حيّا إجماعا وعموم الثانية
ـ يكون بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل مع ترجيح الاولى من وجوه أخر أيضا [٤].
والأعناق والرقاب
في الإماء تابعة للرأس ، للأصل ، وظهوره من نفي الخمار والقناع عنهن ، ورواية قرب
الإسناد [٥] ، فاحتمال وجوب سترها كما في شرح
[١] الصحيحة الأولى
: الفقيه ١ : ٢٤٤ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٤ : ٤١١ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٧ ، الصحيحة
الثانية : التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ٤ : ٤١٠
أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١٧
ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٢.
[٣] الصحيح :
رواية أبي بصير ( التهذيب ٤ : ٢٨١ ـ ٨٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٤ :
٤٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٣ ) وأما السكوني فله رواية مروية في التهذيب
والاستبصار بعد رواية أبي بصير ـ بلا فصل ـ وهي غير مرتبطة بمحل البحث. ولعلّ
تتابع الروايتين في المصدر أوجب السهو في الإسناد في قلمه الشريف فراجع وتأمل.
[٤] وهي موافقة
معارضها لفتوى جماعة من العامة ، وموافقتها للإجماع المنقول في الخلاف وللصحاح
المجوّزة. منه رحمه الله تعالى.
[٥] عن الأمة هل
يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : لا بأس ( قرب الاسناد : ٢٢٤ ـ ٨٧٦ ،
الوسائل ٤ : ٤١٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١٠ ) منه رحمه
الله تعالى.