responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 248

محمد [١] ، وصحيحة البجلي [٢] ، ورواية السكوني [٣].

ولا فرق في الأمة بين أنواعها ، إلاّ أنّ القوم أوجبوا الستر على المكاتبة المطلقة مع أداء البعض.

ويدلّ عليه مفهوم إحدى صحيحتي محمد ، بل مقتضاه الوجوب ولو لم يؤدّ شيئا ، فهو الأقوى إلاّ أن يثبت الإجماع على خلافه.

وقد يقال باحتمال الوجوب على أمّ الولد مع حياة ولدها أيضا ، وهو مقتضى صحيحته الأخرى.

ولكن يعارضه ذيل الاولى ، والتعارض ـ بعد اختصاص الاولى بمن يكون مولاها حيّا إجماعا وعموم الثانية ـ يكون بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل مع ترجيح الاولى من وجوه أخر أيضا [٤].

والأعناق والرقاب في الإماء تابعة للرأس ، للأصل ، وظهوره من نفي الخمار والقناع عنهن ، ورواية قرب الإسناد [٥] ، فاحتمال وجوب سترها كما في شرح‌


[١] الصحيحة الأولى : الفقيه ١ : ٢٤٤ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٤ : ٤١١ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٧ ، الصحيحة الثانية : التهذيب ٢ : ٢١٨ ـ ٨٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ٤ : ٤١٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٤.

[٢] التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٤ : ٤٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٢.

[٣] الصحيح : رواية أبي بصير ( التهذيب ٤ : ٢٨١ ـ ٨٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٤ : ٤٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٣ ) وأما السكوني فله رواية مروية في التهذيب والاستبصار بعد رواية أبي بصير ـ بلا فصل ـ وهي غير مرتبطة بمحل البحث. ولعلّ تتابع الروايتين في المصدر أوجب السهو في الإسناد في قلمه الشريف فراجع وتأمل.

[٤] وهي موافقة معارضها لفتوى جماعة من العامة ، وموافقتها للإجماع المنقول في الخلاف وللصحاح المجوّزة. منه رحمه الله تعالى.

[٥] عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال : لا بأس ( قرب الاسناد : ٢٢٤ ـ ٨٧٦ ، الوسائل ٤ : ٤١٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١٠ ) منه رحمه الله تعالى.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست