والمراد بالشعر
الذي لا يجب ستره ما انسدل من الرأس ووقع على الوجه ونحوه ، وأمّا الواقع على
الرأس فوجوب ستره مجمع عليه ، وفي الأخبار دلالة عليه [١][٢].
ومنه يظهر ضعف ما
استند به بعضهم [٣] ـ في لزوم ستر الشعر مطلقا ، وفي تضعيف قول من استثناه ـ ممّا
يدلّ على لزوم الخمار أو القناع.
وأمّا الاستناد
إلى كونه من العورة المجمع على وجوب سترها في الصلاة فقد عرفت ما فيه ، مع أنه
يمكن أن يكون شعر الرأس ممّا يجب ستره وإن لم يكن عورة ، أو تكون العورة غير ما
انسدل منه.
وأمّا ما في بعض
المعتبرة من أنّ فاطمة عليهاالسلام صلّت في درع وخمار وليست عليها أكثر ممّا وارت شعرها
وأذنيها [٤] فلا يدلّ على الوجوب أصلا.
الثالثة :
لا فرق في المرأة
فيما ذكر بين الحرّة والأمة إلاّ في الرأس ، فلا يجب ستره على الأمة إجماعا محقّقا
ومحكيا ، حكاه الشيخ في الخلاف والفاضلان والشهيدان والمحقّق الثاني [٥] ، وغيرهم [٦] ، بل في كلام
كثير ادّعاء إجماع علماء الإسلام سوى الحسن البصري ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى الأصل ،
والمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحتي
[٢] ولا ينافي ذلك
كون المصرّح به في كلامهم هو البدن أو الجسد ، لأن مرادهم ما يعم الشعر أيضا لا ما
يقابله وإلاّ لما كان وجه لأمرهم بالخمار لستر جلد الرأس بالشعر. منه رحمه
الله تعالى.
[٤] الفقيه ١ : ١٦٧
ـ ٧٨٥ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١.
[٥] الخلاف ١ : ٣٩٦
، المحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٧ ، الشهيد الأول في
الذكرى : ١٤٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٧ ، المحقق الثاني في جامع
المقاصد ٢ : ٩٨.
[٦] كالفاضل الهندي
في كشف اللثام ١ : ١٨٨ ، وصاحب الرياض ١ : ١٣٦.