نعم من الأخبار ما
يدلّ على أنّ الوقت الأول أفضل من الثاني ، وهو غير مناف للمنع عن التأخير
للمختار.
وقوله : « لا
ينبغي » وإن لم يدلّ على التحريم ولكنه لا ينافيه ، هذا.
ثمَّ إنّ الظاهر
أنّ فائدة هذا الخلاف إنما تظهر في النهي عن المنكر ، وتحتّم الإتيان في الوقت
الأول ، وإلاّ فالظاهر اتّفاق الفريقين على وجوب الفعل في الوقت الثاني أداء إن لم
يفعل ، فهو وقت ترتيبي ، كما يدلّ عليه قوله : « فإن لم تفعل فإنك في وقت » [١] فلا تجب نية
القضاء ـ على القول بوجوبها ـ للمختار. بل ولا إثم أيضا ، للتصريح بالعفو ، فإنّ
قوله : « آخره عفو الله » ليس للمضطر ، إذ لا ذنب عليه ، فيكون للمختار.
فرعان
:
أ : اعلم أنّ
القائلين ببقاء وقت الإجزاء للمختار إلى الغروب جعلوا وقت الاختيار عند المخالف
وقتا للفضيلة ، واختلفوا في انتهائها كاختلاف المخالفين.
ولا يخفى أنّ ما
يستندون إليه في تحديد وقت الفضيلة من أخبار القامة والقامتين والذراع والذراعين
وأمثالها لا دلالة لها على أنها أوقات الفضيلة ، وإنما يحملونها عليها ، لمعارضة
أخبار الإجزاء.
وكما يمكن حملها
على ذلك يمكن الحمل على التقية أيضا ، كما يستفاد من أخبار أخر ، كما مرّ [٢] ، أو على محمل
آخر.
مع أنه على الحمل
على الفضيلة لا يدلّ على انتهاء وقتها ، لإمكان الحمل على مرتبة منها. وحينئذ فلا
وجه لتحديد وقت الفضيلة ، والاختلاف فيه ، إذ أوقات الفضل أيضا مترتّبة في الفضل ،
بل وكذلك بعدها.
وأمّا ما دلّ على
أن لكلّ صلاة وقتين وأوّلهما أفضلهما ، فلا يتعيّن أن يكون