responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 19

بل يمكن دعوى ظهور أنّ ورود تلك الروايات لبيان ذلك المطلب.

ومنه يظهر ضعف دلالة القسم الثالث من الروايات أيضا ، بل الرابع ، أي رواية الكرخي.

وأمّا الخامس : فلجواز كون قوله : « إنّما الرخصة » إلى آخره من تتمّة ما يقال.

وأمّا السادس : فلدلالة مفهوم غايتها على نفي وقتية ما بعدها مطلقا ، فهي أعم مطلقا من الأخبار الدالّة على بقاء الوقت إلى طلوع الشمس ، فيجب تخصيصها بها.

ولو خصّت بغير ذوي الأعذار ـ للأخبار المصرّحة ببقاء الوقت لهم إلى الطلوع ـ يكون التعارض بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى استصحاب جواز التأخير ، المزيل لأصالة الاشتغال.

وأمّا قوله : « لا ينبغي » فلا دلالة له على حرمة التأخير.

وأمّا قوله : « ولكنه وقت » فلا ينفي الوقتية عن غير المذكور.

ويمكن أن يكون الاختصاص بالذكر ، لأفضلية عدم التأخير لغيرهم.

وأمّا الاستدراك الظاهر في الاختصاص ، ففيه : أنّه إنما يصح إمّا بالتجوّز في الاستدراك ، أو في « لا ينبغي » بجعل المراد منه الحرمة ، مع كونه للأعم ، أو في الوقت بإرادة الأفضلية ، ولا ترجيح.

وأمّا السابع : فلظهور أنه ليس المراد أنه ليس شي‌ء ممّا بين تلك الساعة وطلوع الشمس وقتا ، إذ الوقت الثاني الذي أتى به جبرئيل كان بعد ذلك [١] ، وورد في الصحيح : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي الغداة إذا أضاء الفجر حسنا » [٢] فالمراد أنّ كلّ جزء منه ليس وقتا ، وهو كذلك ، لما مرّ في الثانية.


[١] انظر : الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٦ ـ ١١١ ، الاستبصار ١ : ٢٧٣ ـ ٩٩٠ ، الوسائل ٤ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٢٧

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 4  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست