بل يمكن دعوى ظهور
أنّ ورود تلك الروايات لبيان ذلك المطلب.
ومنه يظهر ضعف
دلالة القسم الثالث من الروايات أيضا ، بل الرابع ، أي رواية الكرخي.
وأمّا الخامس :
فلجواز كون قوله : « إنّما الرخصة » إلى آخره من تتمّة ما يقال.
وأمّا السادس :
فلدلالة مفهوم غايتها على نفي وقتية ما بعدها مطلقا ، فهي أعم مطلقا من الأخبار
الدالّة على بقاء الوقت إلى طلوع الشمس ، فيجب تخصيصها بها.
ولو خصّت بغير ذوي
الأعذار ـ للأخبار المصرّحة ببقاء الوقت لهم إلى الطلوع ـ يكون التعارض بالعموم من
وجه ، الموجب للرجوع إلى استصحاب جواز التأخير ، المزيل لأصالة الاشتغال.
وأمّا قوله : « لا
ينبغي » فلا دلالة له على حرمة التأخير.
وأمّا قوله : «
ولكنه وقت » فلا ينفي الوقتية عن غير المذكور.
ويمكن أن يكون
الاختصاص بالذكر ، لأفضلية عدم التأخير لغيرهم.
وأمّا الاستدراك
الظاهر في الاختصاص ، ففيه : أنّه إنما يصح إمّا بالتجوّز في الاستدراك ، أو في «
لا ينبغي » بجعل المراد منه الحرمة ، مع كونه للأعم ، أو في الوقت بإرادة الأفضلية
، ولا ترجيح.
وأمّا السابع :
فلظهور أنه ليس المراد أنه ليس شيء ممّا بين تلك الساعة وطلوع الشمس وقتا ، إذ
الوقت الثاني الذي أتى به جبرئيل كان بعد ذلك [١] ، وورد في الصحيح : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي الغداة
إذا أضاء الفجر حسنا » [٢] فالمراد أنّ كلّ جزء منه ليس وقتا ، وهو كذلك ، لما مرّ في
الثانية.