تحصيله قطعا ، فإن
لم يمكن ـ كمن بعد عن مكة ـ وجب عليه أن يجتهد في تحصيل الظن بالمحاذاة العرفية ـ التي
هي الاستقبال ـ من الأمارات المفيدة له ، بلا خلاف فيه ، بل هو اتّفاق أهل العلم
كما في المعتبر [١] ، وعليه الإجماع كما في المنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى
[٢].
للمستفيضة ،
كصحيحة زرارة : « يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [٣].
وموثّقة سماعة :
عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : « اجتهد
برأيك وتعمّد القبلة جهدك » [٤].
وصحيحة أخرى : في
الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : « يعيد ولا يعيدون ، فإنهم قد
تحرّوا » [٥].
ومرسلة ابن
المغيرة : في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة ، قال : « يتحرّى فإن لم
يدر صلّى نحو رأسها » [٦].
والأخبار الآتية
الدالّة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحرّي [٧] ، إذ لو لم يكن
كافيا لكانت صلاته باطلة.
ولا ينافيه الأمر
بالإعادة في الوقت ، لأنها غير منحصرة في بطلان الصلاة ،