ليس فيهنّ امرأته
ولا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا » [١] الحديث.
ورواية أبي سعيد :
« إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها محرم يصبون عليها الماء صبا » ورجل مات مع
نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا ، فقال أبو عبد
الله عليهالسلام : « بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ، فإذا
بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حي صببن الماء عليه صبا » [٢].
ورواية جابر : في
رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ رجل ، قال : « يصببن الماء من خلف الثوب ويلفّفنه في
أكفانه من تحت الستر ويصلّين عليه صفا ويدخلنه قبره » والمرأة تموت مع الرجال ليس
معهم امرأة قال : « يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها ويصلّون
ويدفنون » [٣].
ويجاب عنها :
بمعارضتها مع ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل ، مع أنّها موافقة للعامة [٤]، كما تصرّح به
الرواية الثانية ، فبها تخرج عن صلاحية المعارضة وتحمل على التقية.
مضافا إلى أنّ صب
الماء ليس صريحا ولا ظاهرا في الغسل ، فإرادة الصبّ على أحد المواضع المتقدمة أو
زائدا عليه من دون تحقق الغسل ممكنة.
وممّا ذكر يظهر
ضعف الاستدلال بتلك الأخبار على وجوب التغسيل من
[١] التهذيب ١ : ٤٤١
ـ ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ـ ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥٢٣ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٣٤٢
ـ ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ـ ٧٢١ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ١٠.
[٣] التهذيب ١ : ٤٤٢
ـ ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ـ ٧١٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٤ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٥.
[٤] نقله في
المغني ٢ : ٣٩٦ عن الحسن وإسحاق وفي بداية المجتهد ١ : ٢٢٧ عن قوم.