وراء الثياب ، كما
عن المفيد [١]وموضع من التهذيب [٢]. أو مع تغميض العينين ، كما عن ظاهر الحلبي [٣]، وجعله ابن زهرة
الأحوط [٤].
مضافا إلى خلوّها
عن الدالّ على الوجوب ، مع كون الأخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم وعدمها
فيجب تخصيصها.
ومنه يظهر سقوط
الاستدلال بروايتي الثمالي وابن سنان :
الاولى : « لا
يغسّل الرجل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة » [٥].
والثانية : «
المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء
الثوب ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة » [٦]. بل في ذيل الثانية إشعار باختصاصه بالمحارم.
ثمَّ الظاهر ـ كما
صرّح به الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، والخلاف [٧] ، والمحقّق ،
والفاضل في النهاية والتذكرة [٨] ـ سقوط ـ التيمّم أيضا ، بل نسب نفيه في الأخير إلى
علمائنا ، وجعله في الأول في المرأة المذهب ، للأصل ، وخلوّ غير رواية زيد [٩] عنه ، مع كون
المقام مقام البيان ، وأمّا هي فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غير ناهضة لدفع
الأصل ، مع أنّه نقل في المنتهى وجوب التيمّم عن مالك
[١] نقله عنه في
الرياض ١ : ٦٩ ولم نعثر عليه في المقنعة.