responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 94

وراء الثياب ، كما عن المفيد [١]وموضع من التهذيب [٢]. أو مع تغميض العينين ، كما عن ظاهر الحلبي [٣]، وجعله ابن زهرة الأحوط [٤].

مضافا إلى خلوّها عن الدالّ على الوجوب ، مع كون الأخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم وعدمها فيجب تخصيصها.

ومنه يظهر سقوط الاستدلال بروايتي الثمالي وابن سنان :

الاولى : « لا يغسّل الرجل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة » [٥].

والثانية : « المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة » [٦]. بل في ذيل الثانية إشعار باختصاصه بالمحارم.

ثمَّ الظاهر ـ كما صرّح به الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، والخلاف [٧] ، والمحقّق ، والفاضل في النهاية والتذكرة [٨] ـ سقوط ـ التيمّم أيضا ، بل نسب نفيه في الأخير إلى علمائنا ، وجعله في الأول في المرأة المذهب ، للأصل ، وخلوّ غير رواية زيد [٩] عنه ، مع كون المقام مقام البيان ، وأمّا هي فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غير ناهضة لدفع الأصل ، مع أنّه نقل في المنتهى وجوب التيمّم عن مالك‌


[١] نقله عنه في الرياض ١ : ٦٩ ولم نعثر عليه في المقنعة.

[٢] التهذيب ١ : ٣٤٣.

[٣] نقله عنه في كشف اللثام ١ : ١١١ ولم نعثر عليه في الكافي.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.

[٥] التهذيب ١ : ٤٤٠ ـ ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٧.

[٦] التهذيب ١ : ٤٤٤ ـ ١٤٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٩.

[٧] المبسوط ١ : ١٧٥ ، النهاية ١ : ٤٢ ، الخلاف ١ : ٦٩٨.

[٨] المعتبر ١ : ٣٢٥ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٣٢ ، التذكرة ١ : ٣٩.

[٩] المتقدمة في ص ٩٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست