وفي صحيحة ذريح :
الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال : « نعم » [١]. وقريب منها المرسل [٢].
وهي ـ كما ترى ـ تعم
النداء العام أيضا. فما عن الخلاف من أنه لا نصّ في النداء [٣] ، إن أراد
بالخصوص فكذلك ، وإلاّ فلا.
والاولى وإن
اختصّت بالأولياء ، والأخيرتان لا تشملان غيرهم أيضا ، لعدم إطلاقهما بالنسبة إلى
كل مؤذن إلاّ بواسطة أصالة عدم المطلوبية من خاص المندفعة بالأولى ، إلاّ أنّ عمومات
الإعانة على البر الذي هو في المقام ما يترتّب على الحضور من الثواب الجزيل على
السنن الموظّفة فيه [٤] تكفي في التعميم لغيرهم أيضا.
ولا ينافيه
الاختصاص في الأولى ، لجواز أفضلية بعض أفراد المستحب ، فيكون مستحبا في المستحب.
فما عن الجعفي من
كراهة النعي ، إلاّ أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به [٥]، ليس بجيّد ، مع أنّ مأخذ الكراهة غير معلوم.
وأما
الثالث : [٦][ فأن ] [٧]يحضره جنب أو حائض ، لنقل الإجماع في المعتبر [٨]، والأخبار.
منها : صحيحة ابن
أبي حمزة : « لا بأس أن تمرّضه ـ أي الحائض ـ فإذا
[١] الكافي ٣ : ١٦٦
أبواب الجنائز ب ٣٧ ح ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩ ، أبواب
صلاة الجنازة ب ١ ح ١ ،.
[٢] الكافي ٣ : ١٦٧
أبواب الجنائز ب ٣٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ ـ ١٤٧٠ ، الوسائل ٣ : ٦٠ ، أبواب صلاة
الجنازة ب ١ ح ٤.