مع ما مرّ ، حيث
إنّ الجملة الخبرية في الجميع للوجوب قطعا ، لعدم استحباب الانتظار مع عدم
الاشتباه إجماعا ونصّا ، ووجوبه معه كذلك ، ورجحان ما مرّ بالاستصحاب وعمل
الأصحاب.
وعدّ جمع [١]من الأمارات :
استرخاء قدميه ، وانخلاع كفّيه من ذراعيه ، وانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانخلاع
جلدة وجهه ، وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة ، وزوال النور عن بياض العين ،
وسوادها.
وزاد جالينوس [٢]: الامتحان بنبض
عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب ، والذكر بعد الغمز الشديد ، أو عرق في بطن
المنخر ، أو تحت اللسان ، أو باطن الألية. وآخر : عدم الانطباع في الحدقة.
ولا تنافيها أخبار
الانتظار ، لأنها مقيّدة بعدم العلم بالموت بأمارة أخرى ، ولا ضير في تعدّد
الأمارات.
نعم الكلام في حصول
العلم بكلّ ممّا ذكر وإن حصل بالجميع أو الأكثر غالبا.
وقد يقال بشمول
التغيّر المذكور فيها لتلك الأمارات [٣].
ولا بأس به إن
أريد الجميع أو الظاهرة منها ، إلاّ أنّ المتبادر منه التغيّر في الريح كما في خبر
ابن أبي حمزة [٤].
ومنها : إعلام المؤمنين بموته بعد تحقّقه ، للنصوص :
منها : صحيحة ابن
سنان : « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته » [٥] الحديث.