responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 8

تفعل كذا وكذا إلى آخر أحكام دم الاستحاضة ، وكان يثبت ما لم يذكر فيها بالإجماع المركّب.

ولا تنافي بين اعتبار وصف خاص لدم الاستحاضة ، وثبوت مثل أحكامه للدماء الأخر وإن لم يعلم كونها ذلك الدم المخصوص.

كما لا تلازم بين ثبوت هذه الأحكام لدم وبين كونه دم استحاضة لغة أو شرعا.

نعم ، غاية الأمر أنّ بناء الفقهاء والمتشرّعة على تسمية كلّ دم ثابت له تلك الأحكام دم استحاضة إمّا مجازا أو حقيقة محتمل الطريان ، ولكنه لا يثبت التلازم الشرعي أو اللغوي ، ولو ادّعي الإجماع المركّب لمنعناه.

فإن قيل : نحن لا نعرف لدم الاستحاضة معنى إلاّ ما ثبت له تلك الأحكام.

قلنا : إن أريد أنه كذلك في العرف المتأخّر فلا يضرّ ، وإن أريد غيره فلا نسلّم ، كيف؟! وقد فسّر غير واحد من أهل اللغة [١] بل الفقهاء [٢] أيضا دم الاستحاضة بأنه دم يخرج من العرق العاذل ، وهو عرق في أدنى الرحم.

وقال الجوهري : العاذل اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة [٣].

فيمكن أن يكون المراد في الأخبار بدم الاستحاضة المعتبر في معرفته الأوصاف وله أحكام شرعا : هذا الدم وإن ثبت تلك الأحكام لغيره أيضا.

بل يدلّ على التغاير ما صرّح به في بعض الأخبار أنها بمنزلة المستحاضة ، كما في موثّقة يونس بن يعقوب [٤] ، وفي بعض آخر : تفعل كما تفعله المستحاضة ،


[١] كما في القاموس ٢ : ٣٤١ ، ويستفاد من كلام الصحاح ٥ : ١٧٦٢ في تفسير العاذل.

[٢] الحدائق ٣ : ٢٧٦ ، كشف الغطاء : ١٢٧.

[٣] الصحاح ٥ : ١٧٦٢.

[٤] الكافي ٣ : ٧٩ الحيض ب ٤ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ـ ١١٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣١ ـ ٤٥٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٥ أبواب الحيض ب ٦ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست