تفعل كذا وكذا إلى
آخر أحكام دم الاستحاضة ، وكان يثبت ما لم يذكر فيها بالإجماع المركّب.
ولا تنافي بين
اعتبار وصف خاص لدم الاستحاضة ، وثبوت مثل أحكامه للدماء الأخر وإن لم يعلم كونها
ذلك الدم المخصوص.
كما لا تلازم بين
ثبوت هذه الأحكام لدم وبين كونه دم استحاضة لغة أو شرعا.
نعم ، غاية الأمر
أنّ بناء الفقهاء والمتشرّعة على تسمية كلّ دم ثابت له تلك الأحكام دم استحاضة
إمّا مجازا أو حقيقة محتمل الطريان ، ولكنه لا يثبت التلازم الشرعي أو اللغوي ،
ولو ادّعي الإجماع المركّب لمنعناه.
فإن قيل : نحن لا
نعرف لدم الاستحاضة معنى إلاّ ما ثبت له تلك الأحكام.
قلنا : إن أريد
أنه كذلك في العرف المتأخّر فلا يضرّ ، وإن أريد غيره فلا نسلّم ، كيف؟! وقد فسّر
غير واحد من أهل اللغة [١] بل الفقهاء [٢] أيضا دم الاستحاضة بأنه دم يخرج من العرق العاذل ، وهو عرق
في أدنى الرحم.
وقال الجوهري :
العاذل اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة [٣].
فيمكن أن يكون
المراد في الأخبار بدم الاستحاضة المعتبر في معرفته الأوصاف وله أحكام شرعا : هذا
الدم وإن ثبت تلك الأحكام لغيره أيضا.
بل يدلّ على
التغاير ما صرّح به في بعض الأخبار أنها بمنزلة المستحاضة ، كما في موثّقة يونس بن
يعقوب [٤] ، وفي بعض آخر : تفعل كما تفعله المستحاضة ،
[١] كما في القاموس
٢ : ٣٤١ ، ويستفاد من كلام الصحاح ٥ : ١٧٦٢ في تفسير العاذل.