والمهذب للقاضي [١]ـ إلى الصباح ،
كما في المنتهى [٢] ، وعن النهاية ، والمبسوط ، والإصباح ، والجامع ، والتذكرة
، ونهاية الإحكام [٣].
والظاهر إرادتهم
صورة عدم دفنه إليه ، وإلاّ لم يكن عنده.
لفتوى هؤلاء
الأجلّة والشهرة المحكية ، الكافيتين في المقام ، للمسامحة.
لا لما ذكره في
المعتبر من أنّه فعل حسن [٤] ، إذ لا أرى وجها لحسنه.
ولا لرواية عثمان
بن عيسى : لمّا قبض الباقر عليهالسلام أمر أبو عبد الله عليهالسلام بالسراج في البيت الذي كان سكنه حتى قبض أبو عبد الله عليهالسلام ، ثمَّ أمر أبو
الحسن عليهالسلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله حتى اخرج به إلى العراق [٥] ، من جهة أنّ
دوام الإسراج يتضمّن الإسراج عنده ، أو يقتضيه بالأولوية ، لأنه إنّما كان يتم لو
ثبت موته عليهالسلام في بيت يسكنه لا في خارجه ، وهو غير معلوم.
ودعوى ظهور
الاتّحاد أو تبادره دعوى غريبة ، مع أنه يمكن أن يكون ذلك نوع تعظيم لم يثبت جوازه
في حق غير الإمام.
وممّا ذكر يظهر
عدم دلالتها على استحباب الإسراج في بيت مات فيه أيضا إلى الصباح وإن اخرج عنه كما
عن المقنعة [٦].
نعم ، لا بأس
بالقول به متابعة له مسامحة.
ومنها : تعجيل تجهيزه إن علم موته ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي
في المعتبر ،
[١] المبسوط ١ :
١٧٤ ، الكافي : نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٠٦ ، ولم نجده فيه ، المهذب ١ : ٥٤.