عسر على الميت
موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » [١].
وحسنة زرارة : «
إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » [٢] وقريب منها
الرضوي [٣].
وخبري ذريح ،
والمرادي ، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه [٤].
وبها يخصّص الرضوي
[٥] وموثّقة زرارة [٦] الناهيتان عن مسّ المحتضر ، وكونه إعانة عليه.
ومقتضى التقييد في
تلك الروايات ـ كعبارات جمع من الأصحاب [٧] ـ اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع. فما في بعض
كلماتهم [٨] من الإطلاق ضعيف. والتسامح في المقام هنا لاتّباع الإطلاق
غير مفيد ، لمعارضته مع ما مرّ من النهي عن مسّه بالتساوي.
ومنها : أن يسرج عنده إن مات ليلا ـ كما في الشرائع ، والنافع ،
والمنتهى ، والقواعد [٩] ، وعن المراسم ، والوسيلة ، ونهاية الشيخ ، والتذكرة ،
والتحرير ، والجامع [١٠] ، بل إن مات نهارا
وبقي إلى الليل ، كما هو ظاهر المبسوط ، والكافي ،
[١] الكافي ٣ : ١٢٥
الجنائز ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ١٢٥
الجنائز ب ١٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ٢.