responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 76

عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » [١].

وحسنة زرارة : « إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » [٢] وقريب منها الرضوي [٣].

وخبري ذريح ، والمرادي ، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه [٤].

وبها يخصّص الرضوي [٥] وموثّقة زرارة [٦] الناهيتان عن مسّ المحتضر ، وكونه إعانة عليه.

ومقتضى التقييد في تلك الروايات ـ كعبارات جمع من الأصحاب [٧] ـ اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع. فما في بعض كلماتهم [٨] من الإطلاق ضعيف. والتسامح في المقام هنا لاتّباع الإطلاق غير مفيد ، لمعارضته مع ما مرّ من النهي عن مسّه بالتساوي.

ومنها : أن يسرج عنده إن مات ليلا ـ كما في الشرائع ، والنافع ، والمنتهى ، والقواعد [٩] ، وعن المراسم ، والوسيلة ، ونهاية الشيخ ، والتذكرة ، والتحرير ، والجامع [١٠] ، بل إن مات نهارا وبقي إلى الليل ، كما هو ظاهر المبسوط ، والكافي ،


[١] الكافي ٣ : ١٢٥ الجنائز ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ١٢٥ الجنائز ب ١٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٧ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ٢.

[٣] فقه الرضا : ١٦٥.

[٤] الكافي ٣ : ١٢٥ الجنائز ب ١٠ ح ١ و ٤ ، رجال الكشي ١ : ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ ، ٤٦٤ أبواب الاحتضار ب ٤٠ ح ٣ و ٤.

[٥] فقه الرضا : ١٦٥.

[٦] المتقدم مصدرها في ص ٧٥.

[٧] كالمبسوط ١ : ١٧٤ ، والقواعد ١ : ١٧ ، والبيان : ٦٧.

[٨] كالشرائع ١ : ٣٦.

[٩] الشرائع ١ : ٣٦ ، النافع : ١٢ ، المنتهى ١ : ٤٢٧ ، القواعد ١ : ١٧.

[١٠] المراسم : ٤٧ ، الوسيلة : ٦٢ ، النهاية : ٣٠ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، التحرير ١ : ١٧ ، الجامع : ٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست