responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 75

سورة الأحزاب في الحالين أيضا ، للمروي في دعوات الراوندي.

ورواها في الدعائم أيضا ، إلا أنه زاد آيتين بعد آية الكرسي أيضا ، ونقص الدعاء بعدها والأحزاب ، وزاد في الآخر قول : « اللهم أخرجها منه إلى رضى منك ورضوان ، اللهم لقه البشرى ، اللهم اغفر له ذنبه وارحمه » [١] ومنها : أمره بحسن الظن بالله ، وبشارته بلقاء ربّه ، كما ورد في أخبار كثيرة [٢].

ومنها : تغميض عينيه ، وشدّ لحيته ، وإطباق فيه ، وتغطيته بثوب بعد خروج الروح ، لنفي الخلاف في المنتهى [٣] ، ورواية أبي كهمش [٤] في الجميع ، وموثّقة زرارة [٥] في الأوّلين ، وصحيحة سليمان ، ورواية الجعفري [٦]في الأول.

ومدّ يديه إلى جنبيه ، وساقيه ، لتصريح الأصحاب [٧] ، وليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن.

ومنها : نقله إلى مصلاّه الذي يصلّي فيه أو عليه ، لصحيحة ابن سنان : « إذا‌


إلى قوله ( إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ).

[١] الدعوات : ٢٥٢ ، الدعائم ١ : ٢١٩ ، المستدرك ٢ : ١٥٦ ، ١٥٧ ، أبواب الاحتضار ب ٣٩ ح ٣٥ ، ٣٨.

[٢] أنظر الوسائل ٢ : ٤٤٨ أبواب الاحتضار ب ٣١.

[٣] المنتهى ١ : ٤٢٧.

[٤] التهذيب ١ : ٢٨٩ ـ ٨٤٢ ، الوسائل ٢ : ٤٦٨ أبواب الاحتضار ب ٤٤ ح ٣.

[٥] التهذيب ١ : ٢٨٩ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٢ : ٤٦٨ أبواب الاحتضار ب ٤٤ ح ١.

[٦] الذي عثرنا عليه من صحيحة سليمان ورواية الجعفري لا يتعلق بالحكم الأول أي تغميض العينين وإنما هو متعلق بالحكم الأخير أي تغطيته بثوب وعبر عنها في الروايتين بالتسجية ، فالصواب تبديل « الأول » في المتن بـ « الأخير » وصحيحة سليمان مروية في التهذيب ١ : ٢٨٦ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ ، أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٢ ، ورواية الجعفري مروية في التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ٤٦٥ أبواب الاحتضار ب ٤١ ح ١.

[٧] كما صرح به في المقنعة : ٧٤ ، والمبسوط ١ : ١٧٤ ، والمنتهى ١ : ٤٢٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست