وكيفيته ـ على ما
صرّح به الأصحاب ونطقت به الأخبار الواردة في توجيه الميت [١] وجوبا أو استحباب
المتّحد كيفيته مع توجيه المحتضر إجماعا ـ أن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى
القبلة ، بحيث لو جلس استقبل.
والظاهر وجوب
إبقائه إلى أن يقبض ، للإجماع المركّب بل للاستصحاب.
وفي سقوط الوجوب
بالموت ، أو بقائه بعده في الجملة ، أو إلى أن ينقل من موضعه ، أو إلى أن يدفن
مهما أمكن ، احتمالات ، أظهرها : الثاني ، لعمومات توجيه الميت إلى القبلة. بل
الثالث ، لأنه المنسبق إلى الذهن منها. وأحوطها : الرابع.
ولا فرق في وجوب
التوجيه في الحالين بين الصغير والكبير ، لإطلاق وجوبه في الميت المستلزم له في
المحتضر أيضا ، لعدم القول بالفصل بين الصغير والكبير فيهما.
ومنه يظهر الوجوب
في المخالف المحكوم بإسلامه أيضا.
ولو اشتبهت القبلة
، سقط الوجوب ، لعدم إمكان التوجيه في حالة واحدة إلى الأربع ، فلا يصلح مقدمة
للواجب.
وأما
الثاني فأمور :
ومنها : تلقينه ، أي تفهيمه الشهادتين والولاية ، بالإجماع
والنصوص المستفيضة [٢] ، بل الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد ، كما في مرسلة
الكافي [٣]