الميت عينيّة من
وجه ، وحكميّة من آخر ، كما هو الحق المشهور ، لمنع ارتفاع نجاسة هذا العضو قبل
الإكمال ، ولتصريح رواية إبراهيم بن ميمون بأنه « إن لم يغسّل الميت يغسل ما أصاب
الثوب » [١] ولم يغسل الميت بعد وإن غسل عضو منه.
وعدم توقّف طهارة
جزء من الخبث على طهارة جزء آخر إنما هو فيما إذا كان تطهيره بغسله الغير المشروط
على النية ، وأمّا فيما توقّف على الغسل المشروط بها ، فلا نسلّم عدم التوقّف.
ومنهم من أوجب غسل
المسّ هنا دون غسل اللامس. ولا وجه صحيحا له.
د : يجب الغسل
بمسّ قطعة ذات عظم مبانة ، وفاقا للمحكي عن الفقيه ، والخلاف ، والنهاية ،
والمبسوط ، والسرائر [٢] ، والإصباح ، والجامع ، والنافع ، والشرائع [٣] ، بل هو المشهور
كما هو المصرّح به في كلام جماعة [٤] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٥].
لمرسلة أيوب : «
إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من
يمسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » [٦].
والرضوي : « وإن
مسست شيئا من جسد أكله السبع فعليك الغسل إن
[١] الكافي ٣ : ٦١
الطهارة ب ٣٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ـ ٨١١ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب النجاسات ب ٣٤
ح ١.