responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 65

وجوبه بمسّ من يجب تغسيله قبل أن يغسّل ، وظهور نجاسة الميت بالموت وطهره بعد الغسل ومسقطات الغسل عن الشهيد في طهارته ، فيكون كغيره من الأموات بعد الغسل ، وأصالة البراءة ، وعدم عموم في الأخبار ، لظهور [١]ضعف الكل.

ولا في الثالث لعموم البدلية ، لمنعه.

ج : الحقّ وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل إكمال الغسل ، وفاقا للأكثر. لا للاستصحاب ، لمعارضته مع استصحاب العدم. بل لعموم موجباته ، وصدق المس قبل أن يغسّل الميت الموجب لغسل المسّ بخصوص صحيحة الصفّار [٢].

وبه تخصّص صحيحة الحلبي إن كان فيها عموم ، وإلاّ ففيه كلام ، للشك في دخول مثل ذلك فيمن أدخل في القبر أو حمل إلاّ بالفرض النادر الذي لا يلتفت إليه.

وخلافا للقواعد [٣] وبعض آخر [٤] ، للأصل ، وصدق الغسل بالنسبة إلى العضو ، والقياس على العضو المنفصل ، ودوران وجوب الغسل لوجوب غسل اليد المنتفي في المقام.

والأول : مدفوع بما مرّ.

والثاني : بمنع كفايته ، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقّق في المورد.

والثالث : بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق.

والرابع : بمنع الدوران أولا ، ومنع انتفاء الثاني ثانيا ، بل الحقّ وجوب غسل اليد بمسّ العضو المغسول أيضا قبل إكمال الغسل ، وإن جعلنا نجاسة‌


[١] علة للنفي المتقدم في قوله : ولا في الثاني لظهور ..

[٢] المتقدمة هي وصحيحة الحلبي في ص ٦٢.

[٣] القواعد ١ : ٢٢.

[٤] كالشهيد في الدروس ١ : ١١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست