وجوبه بمسّ من يجب
تغسيله قبل أن يغسّل ، وظهور نجاسة الميت بالموت وطهره بعد الغسل ومسقطات الغسل عن
الشهيد في طهارته ، فيكون كغيره من الأموات بعد الغسل ، وأصالة البراءة ، وعدم
عموم في الأخبار ، لظهور [١]ضعف الكل.
ولا في الثالث
لعموم البدلية ، لمنعه.
ج : الحقّ وجوب
الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل إكمال الغسل ، وفاقا للأكثر. لا للاستصحاب ، لمعارضته
مع استصحاب العدم. بل لعموم موجباته ، وصدق المس قبل أن يغسّل الميت الموجب لغسل
المسّ بخصوص صحيحة الصفّار [٢].
وبه تخصّص صحيحة
الحلبي إن كان فيها عموم ، وإلاّ ففيه كلام ، للشك في دخول مثل ذلك فيمن أدخل في
القبر أو حمل إلاّ بالفرض النادر الذي لا يلتفت إليه.
وخلافا للقواعد [٣] وبعض آخر [٤] ، للأصل ، وصدق
الغسل بالنسبة إلى العضو ، والقياس على العضو المنفصل ، ودوران وجوب الغسل لوجوب
غسل اليد المنتفي في المقام.
والأول : مدفوع
بما مرّ.
والثاني : بمنع
كفايته ، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقّق في المورد.
والثالث : بعدم
حجيته سيما مع وجود الفارق.
والرابع : بمنع
الدوران أولا ، ومنع انتفاء الثاني ثانيا ، بل الحقّ وجوب غسل اليد بمسّ العضو
المغسول أيضا قبل إكمال الغسل ، وإن جعلنا نجاسة
[١] علة للنفي
المتقدم في قوله : ولا في الثاني لظهور ..