نعم لو منع إرادة
نفي الصحة من نحو الصحيحة ، واحتمل إرادة نفي الكمال ، لاتّجه أن يمنع شرطية
الطهور للصلاة مطلقا ، إذ لا يثبت من الأخبار الاشتراط ، بل غايتها التكليف
المقيّد بالإمكان قطعا ، فبدونه لا تكليف به ، ويجب امتثال الأمر بالصلاة. وأمّا
الإجماع على الشرطية فهو لا يتجاوز عن صورة الإمكان في ذلك المقام ، والمناط هو
الصحيحة وما يؤدّي مؤدّاها.
ولذا بعض من تأمّل
في دلالة الصحيحة من المتأخّرين جعل الأولى وجوب الأداء من غير إعادة لو لم ينعقد
الإجماع على خلافه [١].
ويظهر من السيد في
مسائل أملاها تكملة لكتاب الغرر والدرر : وجوب الأداء عليه.