وفيه : منع
التقرير ، لأنه إنما هو حين الاشتغال بالفعل ، وأمّا بعده فليس تقريرا ، بل قرّره
على قوله : هلكت.
خلافا لظاهر
الإسكافي [١] ، ونقل عن المفيد أيضا وكلامه لا يدلّ عليه [٢] ، للمرفوعتين
المتقدّمتين الدالّتين على وجوب الغسل على من أجنب متعمدا [٣]. ولا دلالة فيه
كما مرّ.
السادسة
: لو عدم الماء وما يتيمّم
به بالمرة ، سقط الأداء إجماعا ، كما صرّح به جماعة [٤] ، لقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« لا صلاة إلاّ بطهور » [٥] وغيره مما يدل على انتفاء حقيقة الصلاة بانتفاء الطهور.
وحمله على نفي
الصحة مع كون « لا » حقيقة في نفي الجنس لا وجه له ، مع أنه أيضا يكفي ، إذ غير
الصحيح ليس مأمورا به.
ومنه يظهر فساد ما
قيل من أنّ الطهور شرط الصحة لا الوجوب ، فيتوقّف عليه المشروط مع إمكانه ، كما في
القبلة والساتر ، دون ما إذا لم يمكن وإلاّ لانقلب واجبا مقيّدا بالنسبة إليه [٦].
لمنع انحصار
التوقّف بالإمكان ، بل مقتضى الاشتراط : التوقّف مطلقا. والتخلّف في طائفة من
الشرائط بدليل من خارج لا ينافي أصل الاقتضاء ، ولا يوجب ذلك صيرورته واجبا مطلقا
بالنسبة إليه ، لأنّ الفرق بين مقدّمة المقيّد والمطلق إنما هو في وجوب التحصيل
وعدمه مع الإمكان.