responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 477

وفيه : منع التقرير ، لأنه إنما هو حين الاشتغال بالفعل ، وأمّا بعده فليس تقريرا ، بل قرّره على قوله : هلكت.

خلافا لظاهر الإسكافي [١] ، ونقل عن المفيد أيضا وكلامه لا يدلّ عليه [٢] ، للمرفوعتين المتقدّمتين الدالّتين على وجوب الغسل على من أجنب متعمدا [٣]. ولا دلالة فيه كما مرّ.

السادسة : لو عدم الماء وما يتيمّم به بالمرة ، سقط الأداء إجماعا ، كما صرّح به جماعة [٤] ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « لا صلاة إلاّ بطهور » [٥] وغيره مما يدل على انتفاء حقيقة الصلاة بانتفاء الطهور.

وحمله على نفي الصحة مع كون « لا » حقيقة في نفي الجنس لا وجه له ، مع أنه أيضا يكفي ، إذ غير الصحيح ليس مأمورا به.

ومنه يظهر فساد ما قيل من أنّ الطهور شرط الصحة لا الوجوب ، فيتوقّف عليه المشروط مع إمكانه ، كما في القبلة والساتر ، دون ما إذا لم يمكن وإلاّ لانقلب واجبا مقيّدا بالنسبة إليه [٦].

لمنع انحصار التوقّف بالإمكان ، بل مقتضى الاشتراط : التوقّف مطلقا. والتخلّف في طائفة من الشرائط بدليل من خارج لا ينافي أصل الاقتضاء ، ولا يوجب ذلك صيرورته واجبا مطلقا بالنسبة إليه ، لأنّ الفرق بين مقدّمة المقيّد والمطلق إنما هو في وجوب التحصيل وعدمه مع الإمكان.


[١] حكاه عنه في المختلف : ٥٢.

[٢] المقنعة : ٦٠.

[٣] راجع ص ٣٧٥.

[٤] الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٨٦ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٢٨ ، صاحب المدارك ٢ : ٢٠٨ وفيه عند أكثر الأصحاب.

[٥] التهذيب ١ : ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

[٦] كما في الحدائق ٤ : ٣١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست