responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 472

ولو وجد بقدر ما يغتسل ، فهل يجب الغسل أو يجوز له الوضوء أيضا؟ الظاهر الثاني ، لعدم دليل على التعيين.

وإن لم يجد لشي‌ء منهما فظاهر الأكثر ـ كما قيل [١]ـ كفاية تيمّم واحد لهما ، وجعله في المدارك الأظهر [٢] ، وهو كذلك.

وفي الذكرى عن بعض الأصحاب : وجوب تيمّمين ، ونفى هو البأس عنه [٣] ، واختاره طائفة من مشايخنا مستدلّين بأصالة عدم تداخل الأسباب [٤].

وهي ممنوعة مع أنّ بعض الإطلاقات يدفعها.

الرابعة : من صلّى بالتيمّم الصحيح لا يعيد مطلقا ، وفاقا للمعظم ، بل عليه استفاضة نقل الإجماع في بعض صوره.

لإتيانه بالمأمور به على وجهه فيجزي عنه ، وهو بدل عن المأمور به مع المائية قطعا فيكفي عنه ، لكفاية البدل عن المبدل منه ، مع أنّ قضاءه بعد الوقت يتوقّف على أمر جديد ولا أمر.

وللنصوص المستفيضة المتقدمة أكثرها في الأمر الأول من الفصل الأول ، الدالّة إمّا على إجزاء الصلاة وعدم استئنافها مطلقا ، كصحيحة ابن سنان [٥] ، وحسنة الحلبي [٦] ، ورواية الصيقل [٧] ، والصحاح الثلاث لمحمد وعبيد الله الحلبي‌


[١] لم نعثر على قائله.

[٢] المدارك ٢ : ٢٣٣.

[٣] الذكرى : ١٠٨.

[٤] كصاحب كشف الغطاء : ١٦٤ ، وبحر العلوم في الدرة النجفية : ٤٧.

[٥] التهذيب ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧.

[٦] الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٤.

[٧] التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ١١ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست