ولو وجد بقدر ما
يغتسل ، فهل يجب الغسل أو يجوز له الوضوء أيضا؟ الظاهر الثاني ، لعدم دليل على
التعيين.
وإن لم يجد لشيء
منهما فظاهر الأكثر ـ كما قيل [١]ـ كفاية تيمّم واحد لهما ، وجعله في المدارك الأظهر [٢] ، وهو كذلك.
وفي الذكرى عن بعض
الأصحاب : وجوب تيمّمين ، ونفى هو البأس عنه [٣] ، واختاره طائفة من مشايخنا مستدلّين بأصالة عدم تداخل
الأسباب [٤].
وهي ممنوعة مع أنّ
بعض الإطلاقات يدفعها.
الرابعة
: من صلّى بالتيمّم الصحيح
لا يعيد مطلقا ، وفاقا للمعظم ، بل عليه استفاضة نقل الإجماع في بعض صوره.
لإتيانه بالمأمور
به على وجهه فيجزي عنه ، وهو بدل عن المأمور به مع المائية قطعا فيكفي عنه ،
لكفاية البدل عن المبدل منه ، مع أنّ قضاءه بعد الوقت يتوقّف على أمر جديد ولا
أمر.
وللنصوص المستفيضة
المتقدمة أكثرها في الأمر الأول من الفصل الأول ، الدالّة إمّا على إجزاء الصلاة
وعدم استئنافها مطلقا ، كصحيحة ابن سنان [٥] ، وحسنة الحلبي [٦] ، ورواية الصيقل [٧] ، والصحاح الثلاث لمحمد وعبيد الله الحلبي