ولكن قيل : الظاهر
عدم الخلاف في جواز التيمّم لكل منها في حال إيقاعها [١]. فإن ثبت الإجماع
فهو ، وإلاّ فالوقوف على الأخبار.
وكما لا يجوز
التيمّم في شيء ممّا ذكر ممّا له وقت قبل آخر وقتها ، لا يجوز قبل الوقت أيضا ،
لوجوب [ التأخير ] [٢]فلا يتيمّم للعيدين قبل الطلوع ، ولا للخسوف قبل الشروع ،
وهكذا.
المسألة
الثانية : متى تيمّم لواحد مما يجوز التيمّم له جاز له أداء كلّ صلاة
دخل وقتها ، بالإجماع ، والمستفيضة كصحيحة حماد : عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم
لكلّ صلاة؟ قال : « لا ، هو بمنزلة الماء » [٢].
وصحيحة زرارة : في
رجل تيمّم ، قال : « يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء » [٣].
ورواية السكوني :
« لا بأس بأن يصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء » [٤].
ولا فرق بين ما
إذا أتى بما يتيمّم ، أو لم يأت إذا تيمّم له. ولا يجب في الصلاة اللاحقة حينئذ
تأخيرها إلى آخر وقتها إذا كانت موقّتة كما مرّ [٥] ، وبذلك ينتفي
العسر الذي ادّعي على القول بالمضايقة.
الثالثة
: من يجب عليه الوضوء
والغسل معا ـ على القول بعدم كفاية الغسل وحده ـ فإن وجد الماء لأحدهما فقط ، أتى
به وتيمّم للآخر ، ولا يسقط ما يتمكّن منه بسقوط ما لا يتمكّن ، للاستصحاب ،
وأصالة عدم المرابطة بينهما.