responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 471

ولكن قيل : الظاهر عدم الخلاف في جواز التيمّم لكل منها في حال إيقاعها [١]. فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فالوقوف على الأخبار.

وكما لا يجوز التيمّم في شي‌ء ممّا ذكر ممّا له وقت قبل آخر وقتها ، لا يجوز قبل الوقت أيضا ، لوجوب [ التأخير ] [٢]فلا يتيمّم للعيدين قبل الطلوع ، ولا للخسوف قبل الشروع ، وهكذا.

المسألة الثانية : متى تيمّم لواحد مما يجوز التيمّم له جاز له أداء كلّ صلاة دخل وقتها ، بالإجماع ، والمستفيضة كصحيحة حماد : عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة؟ قال : « لا ، هو بمنزلة الماء » [٢].

وصحيحة زرارة : في رجل تيمّم ، قال : « يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء » [٣].

ورواية السكوني : « لا بأس بأن يصلّي صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء » [٤].

ولا فرق بين ما إذا أتى بما يتيمّم ، أو لم يأت إذا تيمّم له. ولا يجب في الصلاة اللاحقة حينئذ تأخيرها إلى آخر وقتها إذا كانت موقّتة كما مرّ [٥] ، وبذلك ينتفي العسر الذي ادّعي على القول بالمضايقة.

الثالثة : من يجب عليه الوضوء والغسل معا ـ على القول بعدم كفاية الغسل وحده ـ فإن وجد الماء لأحدهما فقط ، أتى به وتيمّم للآخر ، ولا يسقط ما يتمكّن منه بسقوط ما لا يتمكّن ، للاستصحاب ، وأصالة عدم المرابطة بينهما.


[١] كما في الحدائق ٤ : ٣٦٧.

[٢] في النسخ : التخيير ، والصحيح ما في المتن.

[٣] التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٢.

[٤] التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٧٩ ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٣.

[٥] التهذيب ١ : ٢٠١ ـ ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ٣٨٠ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٥.

[٦] راجع ص ٤٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست