وفي صحيحة محمد :
عن التيمم ، قال : « مرتين مرتين للوجه واليدين » [٢].
وفي صحيحة زرارة :
قلت : كيف التيمّم؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك
مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » [٣]. الحديث.
وفي الرضوي : «
وصفة التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك الأرض
ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثمَّ تضرب
بها الأخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند » [٤] الحديث.
فإنّ الحمل حقيقة
في الاتّحاد المستلزم لجزئية أجزاء المحمول للموضوع الموجبة لوجوبها بإيجاب
الموضوع ، إلاّ أنّ في دلالة غير الرضوي المنجبر بالشهرة بل الإجماع المنقول نظرا
يظهر وجهه في مسألة عدد الضربات.
خلافا للمحكي عن
نهاية الإحكام للفاضل ، فجعل الضرب خارجا عن التيمّم ونزّله منزلة أخذ الماء
للمائية ، ولذا يجوّز تأخير النية إلى مسح الجبهة [٥] ، بل لأكثر كتبه
، كما صرّح به المحقّق الثاني في شرح القواعد [٦].
[١] التهذيب ١ : ٢١٠
ـ ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٣.
[٢] التهذيب ١ : ٢١٠
ـ ٦١٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٢١٠
ـ ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٤.
[٤] فقه الرضا (ع) :
٨٨ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٥ أحكام التيمم ب ٩ ح ١.