responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 421

داخل في حقيقة التيمّم.

ففي صحيحة الكندي : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين » [١].

وفي صحيحة محمد : عن التيمم ، قال : « مرتين مرتين للوجه واليدين » [٢].

وفي صحيحة زرارة : قلت : كيف التيمّم؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثمَّ تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين » [٣]. الحديث.

وفي الرضوي : « وصفة التيمّم للوضوء والجنابة وسائر أبواب الغسل واحد ، وهو أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ، ثمَّ تضرب بها الأخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند » [٤] الحديث.

فإنّ الحمل حقيقة في الاتّحاد المستلزم لجزئية أجزاء المحمول للموضوع الموجبة لوجوبها بإيجاب الموضوع ، إلاّ أنّ في دلالة غير الرضوي المنجبر بالشهرة بل الإجماع المنقول نظرا يظهر وجهه في مسألة عدد الضربات.

خلافا للمحكي عن نهاية الإحكام للفاضل ، فجعل الضرب خارجا عن التيمّم ونزّله منزلة أخذ الماء للمائية ، ولذا يجوّز تأخير النية إلى مسح الجبهة [٥] ، بل لأكثر كتبه ، كما صرّح به المحقّق الثاني في شرح القواعد [٦].


[١] التهذيب ١ : ٢١٠ ـ ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٣.

[٢] التهذيب ١ : ٢١٠ ـ ٦١٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ١.

[٣] التهذيب ١ : ٢١٠ ـ ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٤.

[٤] فقه الرضا (ع) : ٨٨ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٥ أحكام التيمم ب ٩ ح ١.

[٥] نهاية الإحكام ١ : ٢٠٤.

[٦] جامع المقاصد ١ : ٤٩٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست