لقوله تعالى (
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا ) أي اقصدوا صعيدا
، وهذا القصد خارج عن التيمّم قطعا ولم يذكر إلاّ المسح ، فلا يكون الضرب داخلا
فيه.
ولقوله في رواية
زرارة : « فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمّم » [١].
ويردّ الأول :
بأنّ عدم التصريح بوجوبه في الآية ـ سيما مع دلالتها عليه ولو تبعا ـ لا ينافي
ثبوت وجوبه وجزئيته من غيرها.
والثاني : بأنّ
غايته استعمال التيمّم في سائر الأجزاء ، وهو أعم من الحقيقة ، ولا يعارض الحمل
الذي هو حقيقة في الحقيقي.
مع أنّ كونه
مستعملا في السائر غير معلوم ، لأن غاية ما يقتضيه العطف مغايرته للمعطوف عليه ،
ويكفي فيها الجزئية والكلية ، كما يقال : توضّأ ونوى وكبّر وصلّى.
وأيضا يمكن أن
يكون المراد بقوله : « يضرب بيده » الضرب لظهور الغبار ، فإنه مستحب أيضا.
الثاني
: وضع اليدين على ما يتيمّم به ، ولا نزاع في وجوبه بل هو مجمع عليه ، فهو مع ما مرّ من مثبتات جزئيته يدلّ
عليه. وإنما النزاع في أنه هل يكتفى فيه بمجرد الوضع ، أو يجب الضرب أي ما يسمّى
ضربا عرفا وهو ما يكون مع الدفع والاعتماد ، لا مجرّد الوضع المشتمل كما في كلام
جماعة من المتأخّرين ، لأنّه لا يستلزم صدق الضرب العرفي ، وكأنهم أرادوا أيضا ذلك
وإن كان كلامهم قاصرا؟
فصرّح الشهيد في
الذكرى والدروس [٢] ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد [٣]
[١] التهذيب ١ : ١٩٠
ـ ٥٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ـ ٥٤٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٥.