responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 422

لقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا ) أي اقصدوا صعيدا ، وهذا القصد خارج عن التيمّم قطعا ولم يذكر إلاّ المسح ، فلا يكون الضرب داخلا فيه.

ولقوله في رواية زرارة : « فليتيمم ، يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمّم » [١].

ويردّ الأول : بأنّ عدم التصريح بوجوبه في الآية ـ سيما مع دلالتها عليه ولو تبعا ـ لا ينافي ثبوت وجوبه وجزئيته من غيرها.

والثاني : بأنّ غايته استعمال التيمّم في سائر الأجزاء ، وهو أعم من الحقيقة ، ولا يعارض الحمل الذي هو حقيقة في الحقيقي.

مع أنّ كونه مستعملا في السائر غير معلوم ، لأن غاية ما يقتضيه العطف مغايرته للمعطوف عليه ، ويكفي فيها الجزئية والكلية ، كما يقال : توضّأ ونوى وكبّر وصلّى.

وأيضا يمكن أن يكون المراد بقوله : « يضرب بيده » الضرب لظهور الغبار ، فإنه مستحب أيضا.

الثاني : وضع اليدين على ما يتيمّم به ، ولا نزاع في وجوبه بل هو مجمع عليه ، فهو مع ما مرّ من مثبتات جزئيته يدلّ عليه. وإنما النزاع في أنه هل يكتفى فيه بمجرد الوضع ، أو يجب الضرب أي ما يسمّى ضربا عرفا وهو ما يكون مع الدفع والاعتماد ، لا مجرّد الوضع المشتمل كما في كلام جماعة من المتأخّرين ، لأنّه لا يستلزم صدق الضرب العرفي ، وكأنهم أرادوا أيضا ذلك وإن كان كلامهم قاصرا؟

فصرّح الشهيد في الذكرى والدروس [٢] ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد [٣]


[١] التهذيب ١ : ١٩٠ ـ ٥٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ـ ٥٤٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٥.

[٢] الذكرى : ١٠٨ ، الدروس ١ : ١٣٢.

[٣] جامع المقاصد ١ : ٤٨٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست