responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 41

بول أو مني وجب مقتضاه.

الخامسة : يجب عليها الاستظهار في منع الدم بقدر المكنة ، للأمر بالتعصب ، والاحتشاء ، والاستيثاق ، والتلجّم ، والاستذفار ، والاستثفار [١]في المرسلة الطويلة ، وموثّقة زرارة ، وصحاح الصحّاف والحلبي وابن عمّار [٢].

والمستفاد منها مضافا إلى عدم تيسّر الغسل بعد أكثر تلك الأفعال كون محلّه بعد الغسل. وقيل : قبل الوضوء [٣] ، ولم يظهر له وجه تام ، والتوجيه بتحقّق الصلاة عقيب الطهارة غير وجيه.


[١] التعصب : شد العصابة ، والاحتشاء : الامتلاء والمراد منه في المقام استدخال شي‌ء للمنع من سيلان الدم ، والاستيثاق : أخذ الوثاق وهو ما يشدّ به من قيد وحبل ونحوهما. والتلجم : أخذ اللجام والمراد في المقام أن يجعل موضع خروج الدم عصابة تمنع منه تشبيها باللجام في فم الدابة. وأمّا الاستثفار فذكر في النهاية الأثيرية ١ : ٢١٤ في تفسيره : أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شي‌ء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. وأمّا الاستذفار فقد ورد في نسخة من صحيحة الحلبي المروية في الكافي ٣ : ٨٩ وروى عنه في الوسائل ٢ : ٣٧٢ عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .. إلى أن قال : ثمَّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر ( تستذفر خ ل ) بثوب ثمَّ تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب » وفي الكافي بعد تمام الرواية ما لفظه : والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك ، والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة قال في مرآة العقول ١٣ : ٢٢٥ : والظاهر أنها نسخة الجمع لا البدل بقرينة التفسير. أو يكون في الكتاب الذي أخذ المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما أو ذكر أحدهما استطرادا والظاهر أنه كان في هذا الخبر بالذال وفي الخبر السابق بالثاء ففسرهما هنا. وفي الوافي ٦ ـ ٤٧١ : ربما يقال باتحاد معنييهما وأنه قلب الثاء ذالا. كيفما كان فما ذكروه في اللغة في مادة : « ذفر » لم يظهر له مناسبة للمقام من منع المرأة عن سيلان الدم ففي القاموس ٢ : ٣٥ الذفر محركة : شدة ذكاء الريح .. ومن المحتمل أن يكون الصحيح : الاستزفار بالزاء فانّ الزّفر : الذي يدعم به الشجر ، والأزفر : الفرس العظيم الجنبين ( القاموس ٢ : ٤١ ) ولا يخفى مناسبته للمعنى المراد في المقام وهو شدّ الوسط والاستقواء به على منع الدم.

[٢] المتقدمة في ج ٢ : ٤٠٥ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، وهذا المجلّد ص ١٢ ، ١٨ ، ١٩.

[٣] الرياض ١ : ٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست