إذا كان انقطاع
برء دون فترة ، كما عن ظاهر الخلاف وفي القواعد ، والمنتهى [١] ، ومال إليه جمع
من متأخّري المتأخرين [٢] ، أو مع فترة متّسعة للطهارة والصلاة ثانيا ، كما عن نهاية
الفاضل [٣] ، فإنهم قالوا بالتأثير فيبطلها ويوجب الوضوء ، لأنّ هذا
الدم حدث مغتفر بعد الطهارة وقبل الصلاة حال الضرورة ، وهي الاستمرار أو عدم البرء
، فلا ينسحب فيما لا ضرورة فيه ، أعني حال الانقطاع مطلقا أو للبرء.
الأقوى : الأخير ،
لاستصحاب جواز الدخول في الصلاة قبل الانقطاع ، وعدم معلومية تقييده [٥]بالاستمرار ،
ولأنه لم يثبت تأثير هذا الدم شرعا زائدا على إيجاب ما فعلت ، وأمّا غيره فلا.
وكونه حدثا مطلقا
ممنوع ، ولو سلّم فكونه مؤثّرا في شيء زائدا على ما فعلت غير ثابت [٦].
وممّا ذكرنا ظهر
عدم تأثيره في بطلان الطهارة والصلاة لو حصل في أثناء الصلاة فتستمرّ في صلاتها.
خلافا لجماعة [٧]، فقالوا بتأثيره وإيجابه للوضوء وإعادة الصلاة ، هذا.
ثمَّ إنه على فرض
التأثّر في الصورتين فالتخصيص بالوضوء لا وجه له ، بل اللازم في كلّ دم تأثيره
فيما يوجبه.
هذا كلّه إذا لم
يصدر حدث آخر غير الدم ، وأمّا لو حصل غيره من ريح أو