responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 40

إذا كان انقطاع برء دون فترة ، كما عن ظاهر الخلاف وفي القواعد ، والمنتهى [١] ، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخرين [٢] ، أو مع فترة متّسعة للطهارة والصلاة ثانيا ، كما عن نهاية الفاضل [٣] ، فإنهم قالوا بالتأثير فيبطلها ويوجب الوضوء ، لأنّ هذا الدم حدث مغتفر بعد الطهارة وقبل الصلاة حال الضرورة ، وهي الاستمرار أو عدم البرء ، فلا ينسحب فيما لا ضرورة فيه ، أعني حال الانقطاع مطلقا أو للبرء.

أو لا يؤثّر مطلقا ، كما عن المحقّق والجامع [٤]؟

الأقوى : الأخير ، لاستصحاب جواز الدخول في الصلاة قبل الانقطاع ، وعدم معلومية تقييده [٥]بالاستمرار ، ولأنه لم يثبت تأثير هذا الدم شرعا زائدا على إيجاب ما فعلت ، وأمّا غيره فلا.

وكونه حدثا مطلقا ممنوع ، ولو سلّم فكونه مؤثّرا في شي‌ء زائدا على ما فعلت غير ثابت [٦].

وممّا ذكرنا ظهر عدم تأثيره في بطلان الطهارة والصلاة لو حصل في أثناء الصلاة فتستمرّ في صلاتها. خلافا لجماعة [٧]، فقالوا بتأثيره وإيجابه للوضوء وإعادة الصلاة ، هذا.

ثمَّ إنه على فرض التأثّر في الصورتين فالتخصيص بالوضوء لا وجه له ، بل اللازم في كلّ دم تأثيره فيما يوجبه.

هذا كلّه إذا لم يصدر حدث آخر غير الدم ، وأمّا لو حصل غيره من ريح أو‌


[١] الخلاف ١ : ٢٥١ ، القواعد ١ : ١٦ ، المنتهى ١ : ١٢٢.

[٢] المدارك ٢ : ٤٠ ، الحدائق ٣ : ٣٠٢.

[٣] نهاية الاحكام ١ : ١٢٨.

[٤] المعتبر ١ : ١١٢ ، الجامع : ٤٥.

[٧] في « ق » و « ه‌ » تقيده.

[٨] والاستدلال للمختار بثبوت العفو ليس بجيد ، إذ الخصم يمنع بثبوته ويخصه بصورة الاستمرار ويدعى تبادرها أيضا من الأخبار. ( منه رحمه‌الله ).

[٩] منهم الشهيد في الدروس ١ : ٩٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست