وعن الثالثة :
بأنّ مدلولها علّية عدم الخروج لعدم الجواز ، دون علّية الخروج للجواز.
وعن الأخير : بمنع
الإجماع المركّب.
وعن الاستظهار :
بمنع كونه ترابا ، ولو صحّ ذلك جرى في المعادن أيضا.
ثمَّ إنه على ما
اخترناه من عدم الجواز ، فهل يختص بحال الاختيار ، ويجوز مع فقد التراب التيمّم
بالأحجار ، كما هو صريح الشيخين والديلمي والحلّي والوسيلة والجامع [٢] ، وعليه الإجماع
عن المختلف والروضة [٣] ، أو يعمّ المنع ، كما هو ظاهر إطلاق بعض المانعين [٤]؟ الحقّ هو الأول
، لخبري الدعائم والنوادر [٥] ، المنجبرين بما ذكر هنا قطعا ، الخالي عن معارضة دعوى
الشهرة على الخلاف في المورد.
قيل : إن صدق عليه
اسم الأرض ، جاز التيمّم به مع التراب أيضا ، وإلاّ امتنع مع فقده [٦].
قلنا : يمكن أن
يجوز مع فقده لا لصدق الأرض ، بل لدليل آخر.
الرابعة
: لا يصح التيمّم بشيء من
المعادن غير التراب ، أو الأرض أيضا على القول به ، بالإجماع كما في المنتهى [٧] ، للأصل. ونسب
الخلاف فيها إلى