responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 393

فتخصّصان بها للصحيحين المتقدّمين [١].

وعن الثالثة : بأنّ مدلولها علّية عدم الخروج لعدم الجواز ، دون علّية الخروج للجواز.

وعن الأخير : بمنع الإجماع المركّب.

وعن الاستظهار : بمنع كونه ترابا ، ولو صحّ ذلك جرى في المعادن أيضا.

ثمَّ إنه على ما اخترناه من عدم الجواز ، فهل يختص بحال الاختيار ، ويجوز مع فقد التراب التيمّم بالأحجار ، كما هو صريح الشيخين والديلمي والحلّي والوسيلة والجامع [٢] ، وعليه الإجماع عن المختلف والروضة [٣] ، أو يعمّ المنع ، كما هو ظاهر إطلاق بعض المانعين [٤]؟ الحقّ هو الأول ، لخبري الدعائم والنوادر [٥] ، المنجبرين بما ذكر هنا قطعا ، الخالي عن معارضة دعوى الشهرة على الخلاف في المورد.

قيل : إن صدق عليه اسم الأرض ، جاز التيمّم به مع التراب أيضا ، وإلاّ امتنع مع فقده [٦].

قلنا : يمكن أن يجوز مع فقده لا لصدق الأرض ، بل لدليل آخر.

الرابعة : لا يصح التيمّم بشي‌ء من المعادن غير التراب ، أو الأرض أيضا على القول به ، بالإجماع كما في المنتهى [٧] ، للأصل. ونسب الخلاف فيها إلى‌


[١] وهما صحيحتا رفاعة وابن المغيرة ، راجع ص ٣٨٩.

[٢] المفيد في المقنعة : ٦٠ ، الشيخ في النهاية : ٤٩ ، الديلمي في المراسم : ٥٣ ، الحلي في السرائر ١ : ١٣٧ ، الوسيلة : ٧١ ، الجامع للشرائع : ٤٧.

[٣] المختلف : ٤٨ ولم نعثر فيه على ادعاء الإجماع ، الروضة البهية ١ : ١٥٤.

[٤] كالحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.

[٥] المتقدمين في ص ٣٩١.

[٦] كما في المدارك ٢ : ٢٠٠.

[٧] المنتهى ١ : ١٤١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست