responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 372

بل وكذا لو خاف غيره على نفسه بذهاب من معه إلى تحصيل الماء ، لظاهر الإجماع ، ولزوم العسر على ذلك الغير لولاه ، بل الظاهر الإجماع على سقوط الوجوب لو خاف الذاهب على الغير وإن لم يخف ذلك الغير لصغر أو جنون أو نوم.

ولا فرق بين أن يكون الخوف على الهلاكة أو الجراحة أو الضرب الشديد الذي يشق تحمّله عادة ، لإطلاق تعرّض اللصّ والخوف منه ، وصدق العسر.

وكذا لو كان الخوف على المال الكثير أو القليل الصادق على تلفه الضرر عرفا إذا كان خوفه لأجل القطع ـ ولو عادة ـ بالتلف ، لأدلّة نفي الضرر.

ولو كان خوفه لمجرّد احتمال التلف أو مظنته ففيه إشكال ، لعدم جريان أدلّة نفي الضرر ، إلاّ أن يكون المال كثيرا بحيث يكون في تعريضه في مظنة التلف عسر حتى تجري فيه أدلّة نفيه ، فيسقط وجوب التحصيل أيضا.

وظاهر المشهور : السقوط مع الخوف مطلقا على المال كذلك.

والاستدلال بروايتي الرقّي وابن سالم [١] ضعيف ، لصراحتهما في الخوف على النفس ، ولذلك ـ مع وجوب تقديم أدلّة وجوب الطهارة على ما يعارضها من أدلّة نفي الضرر والحرج ـ ذهب بعض مشايخنا الأخباريين إلى عدم السقوط بالخوف على المال مطلقا [٢].

وما ذكره من وجوب التقديم لا وجه له.

ومثل الخوف على النفس الخوف على البضع والعرض ، لكون تعريضهما في مظنة الضياع حرجا وأيّ حرج.

وكذا الخوف الحاصل بسبب مجرد الجبن إذا كان شديدا يعدّ تحمّله عسرا ، وفاقا للمعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة [٣] ، بل في اللوامع : عليه ظاهر الوفاق ،


[١] المتقدمتين في ص ٣٥١ و ٣٧١.

[٢] الحدائق ٤ : ٢٧٥.

[٣] المعتبر ١ : ٣٦٦ ، نهاية الإحكام ١ : ١٨٨ ، التذكرة ١ : ٥٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست