responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 371

ولو علم مع قوم ماء فإن علم إباءهم من البذل ، لم يجب طلبه منهم ، لعدم الفائدة ، وإلاّ وجب ، لأنّه نوع تحصيل لشرط الواجب فيجب.

الرابع : احتياج تحصيل الماء إلى مشقّة شديدة يصدق معها العسر أو الحرج‌ لمرض أو بعد مسافة أو نحو ذلك ، لأدلّة انتفائها المعارضة لدليل وجوب التحصيل بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم وجوب تحمّلهما ، المستلزم لعدم وجوب الوضوء ، المستلزم لتسويغ التيمّم ، بالإجماع.

الخامس : الخوف من تحصيل الماء على النفس ، بالإجماع المحقّق والمصرّح به في كلام جماعة [١]، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى عمومات نفي العسر ، فإنه لا شك في أنّه في التحصيل مع ذلك الخوف عسرا شديدا ، ورواية الرقي ، المتقدّمة [٢].

ورواية يعقوب بن سالم : عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما ، قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » [٣].

والمروي في الدعائم : وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر : « إذا لم يجد الماء إلاّ بموضع يخاف فيه على نفسه ـ إن مضى في طلبه ـ من لصوص أو سباع ، أو ما يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلّي » [٤].

والاستدلال له بأخبار الركية والبئر [٥] غير جيّد ، لأنّ عدم إيجاب دخول البئر يمكن أن يكون للخوف وللمشقة ، فلا يمكن الاستدلال به لشي‌ء منهما.


[١] منهم المحقق في المعتبر ١ : ٣٦٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٣٤ ، وصاحب المدارك ٢ : ١٩٠.

[٢] في ص ٣٥١.

[٣] الكافي ٣ : ٦٥ الطهارة ب ٤١ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٨ ، الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ ح ٢.

[٤] دعائم الإسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٥ أحكام التيمم ب ١ ح ١.

[٥] انظر الوسائل ٣ : ٣٤٣ أبواب التيمم ب ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست