دون النصاب أو لم
يظهر ، وفاقا في الصورتين لجماعة منهم : المعتبر والمدارك والأردبيلي [١] ، ووالدي رحمهالله.
لأصالة عدم وجوب
القضاء ، بل الإعادة إذا انكشف الخطأ في ظن الضيق ، ولاقتضاء الأمر بالتيمّم ـ الذي
هو بدل المائية قطعا ـ للإجزاء ، مع عدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه.
وللمستفيضة
الشاملة للمورد ، كصحيحة العيص : عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ، قال : «
يغتسل ولا يعيد الصلاة » [٢].
وصحيحة ابن مسلم :
عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمَّ وجد الماء ، قال : « لا يعيد ، ربّ الماء
ربّ الصعيد » [٣].
وصحيحة زرارة :
فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت؟ قال : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » [٤] وبمضمونها صحيحة
الأحمر [٥] ، إلى غير ذلك.
خلافا في الصورة
الاولى ـ إن وجد فيما دون النصاب ـ للقواعد وشرحه [٦] ، بل في الأخير
نسبه إلى الأكثر ، كما في الحدائق إلى المشهور [٧] ، وعن ظاهر المنتهى : الإجماع عليه [٨].
[١] المعتبر ١ : ٣٦٥
، المدارك ٢ : ١٨٤ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٣٨.
[٢] التهذيب ١ : ١٩٧
ـ ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٦ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٦.
[٣] التهذيب ١ : ١٩٧
ـ ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٥.
[٤] التهذيب ١ : ١٩٤
ـ ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٩.
[٥] التهذيب ١ : ١٩٥
ـ ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٤.