responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 356

دون النصاب أو لم يظهر ، وفاقا في الصورتين لجماعة منهم : المعتبر والمدارك والأردبيلي [١] ، ووالدي رحمه‌الله.

لأصالة عدم وجوب القضاء ، بل الإعادة إذا انكشف الخطأ في ظن الضيق ، ولاقتضاء الأمر بالتيمّم ـ الذي هو بدل المائية قطعا ـ للإجزاء ، مع عدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه.

وللمستفيضة الشاملة للمورد ، كصحيحة العيص : عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ، قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » [٢].

وصحيحة ابن مسلم : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمَّ وجد الماء ، قال : « لا يعيد ، ربّ الماء ربّ الصعيد » [٣].

وصحيحة زرارة : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم وهو في وقت؟ قال : « تمت صلاته ولا إعادة عليه » [٤] وبمضمونها صحيحة الأحمر [٥] ، إلى غير ذلك.

خلافا في الصورة الاولى ـ إن وجد فيما دون النصاب ـ للقواعد وشرحه [٦] ، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر ، كما في الحدائق إلى المشهور [٧] ، وعن ظاهر المنتهى : الإجماع عليه [٨].


[١] المعتبر ١ : ٣٦٥ ، المدارك ٢ : ١٨٤ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٣٨.

[٢] التهذيب ١ : ١٩٧ ـ ٥٦٩ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٦ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٦.

[٣] التهذيب ١ : ١٩٧ ـ ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٥.

[٤] التهذيب ١ : ١٩٤ ـ ٥٦٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٩.

[٥] التهذيب ١ : ١٩٥ ـ ٥٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٠ أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٤.

[٦] القواعد ١ : ٢٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٦٧.

[٧] الحدائق ٤ : ٢٥٦.

[٨] المنتهى ١ : ١٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست