والكافي والمهذب
والمراسم والرسالة والنزهة والجامع والمعتبر والغنية والإصباح والإشارة والسرائر [١] ، وعزاه في الأول
إلى الأكثر.
للرضوي المنجبر :
« وان انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها
متعمّدا حتى تصبح فاغتسل وصلّ ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل » [٢]. وهو صريح في
الشرطين ، وعدم الرجحان بدونهما.
ونفي في السرائر
الخلاف عن عدم مشروعيته إذا انتفيا [٣].
وتدلّ على اشتراط
الأول أيضا : مرسلة الفقيه [٤] ، وصحيحة محمد [٥] ، والمروي في الخصال صحيحا أيضا : « وغسل الكسوف ، إذا
احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلّ فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة » [٦].
وعلى اشتراط
الثاني : مرسلة حريز : « إن انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد
وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير
غسل » [٧].
[١] المنتهى ١ : ١٣١
، القواعد ١ : ٣ ، الشرائع ١ : ٤٥ ، الهداية : ١٩ ، مصباح المتهجد : ١١ ، الاقتصاد
: ٢٥٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٩ ، النهاية : ١٣٦
، المبسوط ١ : ١٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، المهذب ١ : ٣٣ ، المراسم : ٥٢ ، نقل
عن رسالة ابن بابويه في الرياض ١ : ٧٣ ، نزهة الناظر : ١٦ ، الجامع للشرائع : ٣٣ ،
المعتبر ١ : ٣٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، حكى عن الإصباح في الرياض ١
: ٧٣ ، الإشارة ٧٢ ، السرائر ١ : ١٢٤.