ومنها : الأغسال المتعلّقة بالأمكنة ، وهي سبعة أغسال : لدخول
الحرم ، ومكة ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحرمه ، كما
يأتي في كتاب الحج.
والغسل لدخول كلّ
مشهد من مشاهد الأئمة عليهمالسلام ، كما يأتي في باب المزار ، ولكلّ مكان شريف ، ذكره
الإسكافي [٢].
ومنها : الأغسال المتعلّقة بالأفعال ، وهي الغسل للإحرام ،
وللعمرة ، وللحج ، والغسل للطواف ، ولزيارة البيت ، ولرمي الجمار ، ولكلّ من
الوقوفين ، وللحلق ، والنحر ، والذبح ، كما يأتي في كتاب الحج.
ولزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة ، كما
يأتي في المزار.
وللاستسقاء ،
للإجماع عليه عن الغنية [٣] ، ولموثّقة سماعة [٤].
ولصلاة الكسوف
والخسوف المستوعبين ، ذكره في المختلف [٥] ، واللوامع ، لصحيحة محمد : « وغسل الكسوف ، إذا احترق
القرص كله فاغتسل » [٦] ونحوها.
وليس فيهما دلالة
على أنه للصلاة ، بل الظاهر أنه لنفس الآية السماوية.
ولقضائها مع
الاستيعاب وتعمد الترك ، كما في المنتهى والقواعد والشرائع واللوامع وعن الهداية
والمصباح والاقتصاد والجمل والخلاف والنهاية والمبسوط