responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 324

المطلب الثاني :

في الأغسال المسنونة‌

وهي كثيرة جدا ، وعن النفلية أنها خمسون [١] ، وذكر بعض الأجلة منها نيفا وستين [٢]. ولنذكر ها هنا طائفة مهمة منها ، ونذكر بعضها أيضا في ما يناسبه من المقام.

فمنها : غسل الجمعة ، ورجحانه مجمع عليه ، بل يمكن عدّه من الضروريات ، والنصوص به مستفيضة.

وفي رواية الأصبغ : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول : « والله أنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة » [٣].

وفي كتاب الفردوس [٤]، عن مولانا الصادق عليه‌السلام : « لا يترك غسل الجمعة إلاّ فاسق ، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت ».

وهل هو مستحب كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والأمالي الإجماع عليه [٥] ، أو واجب كما عن الصدوقين والكليني [٦] ، مع إمكان حمل الوجوب في‌


[١] النفلية : ٨.

[٢] الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨.

[٣] الكافي ٣ : ٤٢ الطهارة ب ٢٨ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٩. ٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ٢.

[٤] كذا في النسخ الثلاث ، والظاهر أن الصحيح : كتاب العروس ، وقد نقل عنه في البحار ٧٨ : ١٢٩ ـ ١٧. قال في الذريعة ١٥ : ٢٥٣ كتاب العروس في خصائص يوم الجمعة وفضائله ، للشيخ المتقدم أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي ..

[٥] الخلاف ١ : ٢١٩ ، ٦١١ ، أمالي الصدوق : ٥١٥.

[٦] الصدوق في الفقيه ١ : ٦١ ، والمقنع : ٤٥ ، وحكاه عن والد الصدوق في الحبل المتين : ٧٨ ، الكليني في الكافي ٣ : ٤١ ، باب وجوب غسل الجمعة.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست