responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 325

كلامهم على تأكّد الاستحباب ، كما ذكره غير واحد من الأصحاب [١] ، ونقل عن شيخنا البهائي [٢] وبعض من تأخّر عنه أيضا ، ويميل إليه المحقّق الأردبيلي والكفاية بعض الميل [٣]؟

والحقّ هو الأول ، لا لاستفاضة النصوص بأنه سنّة ، كصحيحة ابن يقطين ، وزرارة :

الأولى : عن الغسل يوم الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » [٤].

والثانية : عن غسل الجمعة ، قال : « سنّة في السفر والحضر » [٥] الحديث.

ومرسلة المفيد : « غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر » [٦] وغير ذلك.

والتصريح بكونه تطوّعا في المروي في جمال الأسبوع : « اغتسل في كل جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك ، فإنه ليس شي‌ء من التطوع أعظم منه » [٧].

وعدّه من المستحبات في جملة من الأخبار [٨].

وجعله متمّما للوضوء كجعل النافلة من الصلاة والصيام لفريضتهما في خبر‌


[١] كصاحب الحدائق ٤ : ٢٢٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٧١.

[٢] الحبل المتين : ٧٨.

[٣] مجمع الفائدة ١ : ٧٣ ، الكفاية : ٧.

[٤] التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٩.

[٥] التهذيب ١ : ١١٢ ـ ٢٩٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٠.

[٦] المقنعة : ١٥٨.

[٧] جمال الأسبوع : ٣٦٦.

[٨] الوسائل ٣ : ٣١١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست