responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 305

والثاني : « يدخل الرجل القبر من حيث شاء ، ولا يخرج إلاّ من قبل رجليه » [١].

خلافا للإسكافي في المرأة ، فيخرج من عند رأسها ، للبعد من العورة [٢]. والإطلاقات عليه حجة.

ومقتضى الأخير : التخيير في الدخول ، وبه يخصّص إشعار المعتبرة المذكورة ، ففتوى المنتهى بكونه كالخروج [٣] ، لها مدخولة.

ومن مكروهات الدفن : دفن اثنين في قبر واحد ، لمرسلة الشيخ في المبسوط من قولهم : « لا يدفن في قبر واحد اثنان » [٤].

وخلوّه عن النهي ، وضعفه ، وعدم القول بالحرمة أوجب الاستدلال به على الكراهة.

وتنتفي مع الضرورة ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للأنصار يوم احد : « اجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ، وقدّموا أكثرهم قرآنا » [٥] أي اجعلوه في القبلة.

هذا في الابتداء ، وأمّا مع سبق أحدهما في الدفن فظاهر الأكثر : الحرمة ، بل عن الشهيد إجماع المسلمين عليه [٦] ، لحرمة النبش ، وسبق حقّ الأول.

وفيهما نظر ، لأنّ حرمته لا تنافي جواز الدفن بعد النبش ، وسبق الحق فرع وجوب اختصاصه بالدفن ، إلاّ أن يراد حق أولياء الميت حيث تصرّفوا فيه ، فتأمل.


[١] الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٢ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٨٤ أبواب الدفن ب ٢٣ ح ٢.

[٢] حكاه عنه في الذكرى : ٦٧.

[٣] المنتهى ١ : ٤٦٠.

[٤] المبسوط ١ : ١٥٥.

[٥] سنن أبي داود ٣ : ٢١٤ ـ ٣٢١٥.

[٦] الذكرى : ٦٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست