والثاني : « يدخل
الرجل القبر من حيث شاء ، ولا يخرج إلاّ من قبل رجليه » [١].
خلافا للإسكافي في
المرأة ، فيخرج من عند رأسها ، للبعد من العورة [٢]. والإطلاقات عليه
حجة.
ومقتضى الأخير :
التخيير في الدخول ، وبه يخصّص إشعار المعتبرة المذكورة ، ففتوى المنتهى بكونه
كالخروج [٣] ، لها مدخولة.
ومن
مكروهات الدفن : دفن اثنين في قبر واحد ، لمرسلة الشيخ في المبسوط من قولهم : « لا يدفن في
قبر واحد اثنان » [٤].
وخلوّه عن النهي ،
وضعفه ، وعدم القول بالحرمة أوجب الاستدلال به على الكراهة.
وتنتفي مع الضرورة
، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للأنصار يوم احد : « اجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر
الواحد ، وقدّموا أكثرهم قرآنا » [٥] أي اجعلوه في القبلة.
هذا في الابتداء ،
وأمّا مع سبق أحدهما في الدفن فظاهر الأكثر : الحرمة ، بل عن الشهيد إجماع
المسلمين عليه [٦] ، لحرمة النبش ، وسبق حقّ الأول.
وفيهما نظر ، لأنّ
حرمته لا تنافي جواز الدفن بعد النبش ، وسبق الحق فرع وجوب اختصاصه بالدفن ، إلاّ
أن يراد حق أولياء الميت حيث تصرّفوا فيه ، فتأمل.