responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 306

والظاهر أن لأجل ذلك أفتى الشيخ في النهاية بالكراهة [١].

وكيف كان فليس السرب المعدّ لوضع الأموات من هذا القبيل ، لعدم صدق النبش فيه.

المقام الرابع : فيما يتعلق بما بعد الدفن.

وهو أمور كلّها مستحبة :

منها : إهالة الحاضرين وصبّهم التراب في قبره بعد خروجه منه ، للمستفيضة ، كحسنة داود ، وفيها : فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده [٢].

وفي حسنة ابن مسلم : فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثا بكفه [٣].

بظهر الكفين معا ، لخبر ابن الأصبغ : فحثا التراب على القبر بظهر كفيه [٤].

والمروي في الهداية : « ثمَّ احث التراب عليه ثلاث مرّات بظهر كفيك » [٥].

وفي الرضوي : « ثمَّ احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرّات » [٦].

وبها يقيد إطلاق الأوليين.

وأمّا ما في حسنة ابن اذنية أو صحيحته : رأيت الصادق عليه‌السلام يطرح التراب على الميت ، فيمسكه ساعة في يده ثمَّ يطرحه ، ولا يزيد على ثلاث أكف ، فسألته عن ذلك ، أي الإمساك [ فقال : « يا عمر ] كنت أقول : إيمانا بك » [٧]، إلى‌


[١] النهاية : ٤٤.

[٢] الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٩ ـ ٩٢٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٣.

[٤] التهذيب ١ : ٣١٨ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٥.

[٥] الهداية : ٢٧.

[٦] فقه الرضا (ع) : ١٧١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٨ ذح ٣.

[٧] الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٢ ، وما بين

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست