responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 30

الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلاّ في أيام حيضها » [١].

أمر في الكثيرة بجعل سائر الجسد خارج المسجد ، وفي القليلة عقب دخول المسجد عن الوضوء.

ويضعّف أولا : بعدم دلالتها على الحرمة أصلا.

وثانيا : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المسجد أبدا.

وثالثا : بمنع الدلالة على ما ذكروه من التفصيل في اللبث والجواز جدّا.

ورابعا : بأنّ الأول بعد الأعمال الموجبة للجواز إجماعا والنهي عن إتيان بعلها إنّما هو في أيّام الحيض.

وفي موثّقة عبد الرحمن [٢] ـ الواردة في حكاية امرأة أخيه في نفاسها ـ دلالة على الجواز. والتعقيب الثاني لا يدلّ على التعليق بوجه.

نعم ، لا بأس بالقول بالكراهة في الثلاثة حذرا عن المخالفة.

كما يكره لها دخول الكعبة أيضا ، ولو مع الأفعال وفاقا لجماعة [٣] ، للمرسلة [٤].

وعن الشيخ وابن حمزة القول بالتحريم [٥] ، وليس بقويم.

نعم ، يحرم ذلك بل دخول المساجد مطلقا ـ على القول بحرمة إدخال النجاسة الغير المتعدية أيضا فيها ـ قبل تبديل القطنة والخرقة وغسل الفرج ، وهو أمر آخر ، بل بعد التبديل والغسل أيضا لو تلطخ بعدهما.


[١] الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ـ ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٩٨ الحيض ب ١٢ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٥ أبواب النفاس ب ٣ ح ٩.

[٣] منهم الحلّي في السرائر ١ : ١٥٣ والعلامة في التحرير ١ : ١٢٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٤٩.

[٤] الكافي ٤ : ٤٤٩ الحج ب ١٥٣ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩٩ ـ ١٣٨٩ الوسائل ١٣ : ٤٦٢ أبواب الطواف ب ٩١ ح ٢.

[٥] المبسوط ١ : ٣٣١ ، الوسيلة : ٦١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست