الكرسف توضّأت
ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلاّ في أيام حيضها » [١].
أمر في الكثيرة
بجعل سائر الجسد خارج المسجد ، وفي القليلة عقب دخول المسجد عن الوضوء.
ويضعّف أولا :
بعدم دلالتها على الحرمة أصلا.
وثانيا : بعدم
ثبوت الحقيقة الشرعية في المسجد أبدا.
وثالثا : بمنع
الدلالة على ما ذكروه من التفصيل في اللبث والجواز جدّا.
ورابعا : بأنّ
الأول بعد الأعمال الموجبة للجواز إجماعا والنهي عن إتيان بعلها إنّما هو في أيّام
الحيض.
وفي موثّقة عبد
الرحمن [٢] ـ الواردة في حكاية امرأة أخيه في نفاسها ـ دلالة على
الجواز. والتعقيب الثاني لا يدلّ على التعليق بوجه.
نعم ، لا بأس
بالقول بالكراهة في الثلاثة حذرا عن المخالفة.
كما يكره لها دخول
الكعبة أيضا ، ولو مع الأفعال وفاقا لجماعة [٣] ، للمرسلة [٤].
وعن الشيخ وابن
حمزة القول بالتحريم [٥] ، وليس بقويم.
نعم ، يحرم ذلك بل
دخول المساجد مطلقا ـ على القول بحرمة إدخال النجاسة الغير المتعدية أيضا فيها ـ قبل
تبديل القطنة والخرقة وغسل الفرج ، وهو أمر آخر ، بل بعد التبديل والغسل أيضا لو
تلطخ بعدهما.
[١] الكافي ٣ : ٨٨
الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ـ ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح
١.