مانعيته ولا وجوب
الغسل لكلّ صلاة ، وإنّما الثابت وجوبه عليها الأغسال الثلاثة ، فتأمّل.
ز : النصوص خالية
عن تعيين قدر القطنة وزمان اعتبار الدم ، فكان التعويل فيه على العرف والعادة ،
لأنّه المعوّل في مثله.
ح : مقتضى الأخبار
: إناطة الكثرة الموجبة للثلاثة بسيلان الدم من الكرسف وإن لم يخرج من الخرقة ولم
يثقبها.
وعن ظاهر المقنعة
اعتبار الخروج والسيلان منها فيها [١]. وهو ضعيف.
ط : لو لم يكن لها
كرسف ولا خرقة ورأت دما لم تعلم أنه أيّ الثلاثة تبني على الأقل ، لأصالة عدم خروج
الزائد.
المسألة
الثانية : الأقوى أنه يجوز
للمستحاضة مطلقا قراءة العزائم ، ومسّ المصاحف ، واللبث في مطلق المساجد ، مع
الجواز في المسجدين. ولا يتوقّف شيء منها على شيء من الأعمال ، للأصل الخالي عن
الصارف جدا.
خلافا لجماعة ،
وهم بين من منع عن الأول فيما فيه الغسل قبله [٢]. ومن منع عن الثاني قبل الغسل والوضوء كلّ في مورده [٣] ، استنادا في
القولين إلى دلالة وجوب الغسل على كونها محدثة بالحدث الأكبر المانع عن القراءة
والمسّ ، ووجوب الوضوء على كونها محدثة بالأصغر المانع عن الأخير.
ومن منع عن الثالث
قبل جميع الأعمال ، لصحيحة ابن عمار : « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّي فيها ولا
يقربها بعلها ، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » إلى
أن قال : « وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيام
قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب