responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 29

مانعيته ولا وجوب الغسل لكلّ صلاة ، وإنّما الثابت وجوبه عليها الأغسال الثلاثة ، فتأمّل.

ز : النصوص خالية عن تعيين قدر القطنة وزمان اعتبار الدم ، فكان التعويل فيه على العرف والعادة ، لأنّه المعوّل في مثله.

ح : مقتضى الأخبار : إناطة الكثرة الموجبة للثلاثة بسيلان الدم من الكرسف وإن لم يخرج من الخرقة ولم يثقبها.

وعن ظاهر المقنعة اعتبار الخروج والسيلان منها فيها [١]. وهو ضعيف.

ط : لو لم يكن لها كرسف ولا خرقة ورأت دما لم تعلم أنه أيّ الثلاثة تبني على الأقل ، لأصالة عدم خروج الزائد.

المسألة الثانية : الأقوى أنه يجوز للمستحاضة مطلقا قراءة العزائم ، ومسّ المصاحف ، واللبث في مطلق المساجد ، مع الجواز في المسجدين. ولا يتوقّف شي‌ء منها على شي‌ء من الأعمال ، للأصل الخالي عن الصارف جدا.

خلافا لجماعة ، وهم بين من منع عن الأول فيما فيه الغسل قبله [٢]. ومن منع عن الثاني قبل الغسل والوضوء كلّ في مورده [٣] ، استنادا في القولين إلى دلالة وجوب الغسل على كونها محدثة بالحدث الأكبر المانع عن القراءة والمسّ ، ووجوب الوضوء على كونها محدثة بالأصغر المانع عن الأخير.

ويضعّف : بمنع الدلالة المدّعاة أولا ، وبمنع كلية المانعية ثانيا.

ومن منع عن الثالث قبل جميع الأعمال ، لصحيحة ابن عمار : « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » إلى أن قال : « وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب‌


[١] المقنعة : ٥٦.

[٢] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٦٣.

[٣] كالوحيد في شرح المفاتيح ـ مخطوط.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست