والثاني في موثّقة
سماعة : « ويرفع قبره من الأرض أربع أصابع مضمومة » [٢].
واقتصر جماعة ـ كما
عن المفيد والديلمي والاقتصاد [٣] ، والحلبيين [٤] ، وابني حمزة وإدريس [٥] ، والنافع والتذكرة ونهاية الإحكام [٦] ـ على الاولى ،
بل نسب إلى الأشهر [٧] ، والعماني على الثانية [٨]. وكلّ منهما يردّ
برواية الآخر.
ولا يستحب الرفع
زائدا ولو كان شبرا ، بل يكره ، لدعوى الإجماع في المنتهى على كراهة الزائد عن
الأربع [٩] ، والمروي في العيون : « لا ترفعوا قبري أكثر من أربع
أصابع مفرّجات » [١٠].
خلافا للمحكي عن
ابن زهرة ، فخيّر بين الشبر وبين الاولى [١١] ، وعن القاضي فبينه وبين الثانية [١٢] ، وعن بعض آخر
فبين الثلاثة [١٣] ، واختاره والدي قدس الله روحه ، لخبر إبراهيم : « إنّ قبر
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع
[١] الكافي ٣ :
٢٠٠ الجنائز ب ٦٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٥ ـ ٩١٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب الدفن ب ٣١
ح ٥ وليس في المصادر كلمة « مفروجات ».
[٢] الكافي ٣ : ١٩٩
الجنائز ب ٦٧ ، ح ٢ التهذيب ١ : ٣٢٠ ـ ٩٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب الدفن ب ٣١ ح
٤.