تتبعها ، فوقف
وقال : « ردّوا المرأة » فردّت ، ووقف حتى قيل : قد توارت بجدار المدينة يا رسول
الله ، فمضى [١].
وبهما تخصّص
عمومات التشييع وتقيّد إطلاقاتها.
خلافا لبعض
الثالثة فلم يكرهه [٢] ، لما روي من خروج البتول على جنازة أختيها [٣].
وأجاب عمّا ذكر
بالحمل على التقية.
ويجاب : بعدم
منافاته للكراهة ، مع أنّ المذكور فيه صلاتها عليها. والحمل على التقية إنما يكون
مع المعارضة.
نعم ، في خبر أبي
بصير : « ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة وتصلّي عليها إلاّ أن تكون
امرأة دخلت في السن » [٤].
ومقتضى خصوصيته
تخصيص ما مرّ بالشابة ، إلاّ أنّ الظاهر عدم قائل بالفرق.
المقام
الثاني : فيما يتعلّق
بالمدفن.
والواجب فيه أن
يكون مع الإمكان حفيرة في الأرض ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت بدون ضرورة ،
تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة الطاهرين ، واقتداء بالصحابة والتابعين ، وجريا
على الطريقة المستمرة بين المسلمين ، وللأمر بالدفن كما في رواية العلل ، الآتية
وغيرها [٥].