responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 267

تتبعها ، فوقف وقال : « ردّوا المرأة » فردّت ، ووقف حتى قيل : قد توارت بجدار المدينة يا رسول الله ، فمضى [١].

وبهما تخصّص عمومات التشييع وتقيّد إطلاقاتها.

خلافا لبعض الثالثة فلم يكرهه [٢] ، لما روي من خروج البتول على جنازة أختيها [٣].

وأجاب عمّا ذكر بالحمل على التقية.

ويجاب : بعدم منافاته للكراهة ، مع أنّ المذكور فيه صلاتها عليها. والحمل على التقية إنما يكون مع المعارضة.

نعم ، في خبر أبي بصير : « ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة وتصلّي عليها إلاّ أن تكون امرأة دخلت في السن » [٤].

ومقتضى خصوصيته تخصيص ما مرّ بالشابة ، إلاّ أنّ الظاهر عدم قائل بالفرق.

المقام الثاني : فيما يتعلّق بالمدفن.

والواجب فيه أن يكون مع الإمكان حفيرة في الأرض ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت بدون ضرورة ، تأسّيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة الطاهرين ، واقتداء بالصحابة والتابعين ، وجريا على الطريقة المستمرة بين المسلمين ، وللأمر بالدفن كما في رواية العلل ، الآتية وغيرها [٥].


[١] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٤.

[٢] الحدائق ٤ : ٨٥.

[٣] الكافي ٣ : ٢٥١ الجنائز باب النوادر ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ٣ : ١٣٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٩ ح ١ و ٢.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٣٣ ـ ١٠٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ـ ١٨٨١ ، الوسائل ٣ : ١٣٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٩ ح ٣.

[٥] انظر الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ١ والأبواب التي أشير إليها في هامشه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست