والمتبادر منه
المواراة في عمق الأرض ، وفي العاميّ المروي في المنتهى وغيره عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « احفروا
وأوسعوا وعمّقوا » [١].
وأن تكون سعته
بقدر يسع جثته نائمة على القبلة على الوجه الآتي ، لوجوبه المتوقّف على ذلك.
وعمقا على نحو
يحرسها عن السباع غالبا ، ويكتم رائحته عن الانتشار ، بإجماع المسلمين ، ولأنّهما
العلّة في شرع الدفن كما في المروي في العلل : « أمر بالدفن لئلاّ يظهر للناس فساد
جسده وقبح منظره وتغيّر رائحته ، ولا يتأذّى الأحياء بريحه » [٢] إلى آخره.
والوصفان متلازمان
غالبا ، ولو فرض الانفكاك بينهما وجب مراعاتهما.
والسرداب من
المحفورات ، فيجوز الدفن فيه وسدّ بابه.
ولو تعذّر الحفر
أجزأ مواراته في البناء بما يحصّل الوصفين.
ويكره دفنه في
الأرض بالتابوت إجماعا ، كما عن المبسوط والخلاف [٣].
ويجب أن تكون
الأرض ممّا يجوز التصرّف فيها لذلك ، إمّا بكونها مباحة ، أو مرخّصا فيها من قبل
المالك ، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش.
وهل يجوز الدفن في
ملك الميت مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز ، أم
لا؟
الظاهر : الثاني ،
للأصل.
ومستحباته :
حفر القبر إلى
الترقوة أو قدر قامة معتدلة ، إجماعا ، كما في ظاهر