responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 268

والمتبادر منه المواراة في عمق الأرض ، وفي العاميّ المروي في المنتهى وغيره عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « احفروا وأوسعوا وعمّقوا » [١].

وأن تكون سعته بقدر يسع جثته نائمة على القبلة على الوجه الآتي ، لوجوبه المتوقّف على ذلك.

وعمقا على نحو يحرسها عن السباع غالبا ، ويكتم رائحته عن الانتشار ، بإجماع المسلمين ، ولأنّهما العلّة في شرع الدفن كما في المروي في العلل : « أمر بالدفن لئلاّ يظهر للناس فساد جسده وقبح منظره وتغيّر رائحته ، ولا يتأذّى الأحياء بريحه » [٢] إلى آخره.

والوصفان متلازمان غالبا ، ولو فرض الانفكاك بينهما وجب مراعاتهما.

والسرداب من المحفورات ، فيجوز الدفن فيه وسدّ بابه.

ولو تعذّر الحفر أجزأ مواراته في البناء بما يحصّل الوصفين.

ويكره دفنه في الأرض بالتابوت إجماعا ، كما عن المبسوط والخلاف [٣].

ويجب أن تكون الأرض ممّا يجوز التصرّف فيها لذلك ، إمّا بكونها مباحة ، أو مرخّصا فيها من قبل المالك ، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش.

وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز ، أم لا؟

الظاهر : الثاني ، للأصل.

ومستحباته :

حفر القبر إلى الترقوة أو قدر قامة معتدلة ، إجماعا ، كما في ظاهر‌


[١] المنتهى ١ : ٤٦١ ، المعتبر ١ : ٢٩٥.

[٢] علل الشرائع : ٢٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ١ ح ١.

[٣] المبسوط ١ : ١٨٧ ، الخلاف : نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٣٤. ولم نعثر عليه في مظانّه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست