قال ـ : « فليس
بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع ، وإنما هو فضل وأجر طلبناه ، فبقدر ما يتبع الجنازة
الرجل يؤجر على ذلك » [١].
ومنها : جلوس
المشيّع حتى يوضع الميت في لحده ، كما عن العماني [٢] وابن حمزة ،
والفاضلين ، والذكرى [٣] ، لصحيحة ابن سنان : « ينبغي لمن شيّع أن لا يجلس حتى يوضع
في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس » [٤].
وفي الدعائم : «
إنّ الحسن بن علي مشى مع جنازة ، فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة
وابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلمّا وضعت جلس وجلسوا » [٥].
وعن الشيخ
والإسكافي : عدم الكراهة [٦] ، لحسنة داود : رأيت أبا الحسن يقول : « ما شاء الله لا ما
شاء الناس » فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى فجلس فلمّا ادخل الميت قام فحثا عليه
التراب [٧].
وخبر ابن الصامت :
كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فقال يهودي
: إنّا لنفعل ذلك ، فجلس وقال : « خالفوهم » [٨].
ويجاب عن الأول :
بعدم منافاته الكراهة.
وعن الثاني : بعدم
الثبوت ، ولو ثبت فمرجوح بالنسبة إلى ما ذكر بالضعف
[١] الكافي ٣ : ١٧١
الجنائز ب ٤٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ ـ ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ١٤٧ أبواب الدفن ب ٣ ح
٧.