responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 264

وللمحكي عن الإسكافي [١] ، فخصّ الكراهة بغير صاحب الجنازة ، وقال باستحباب مشيه بين يديها ، للأخبار المصرّحة بتقديم مولانا الصادق عليه‌السلام على سرير إسماعيل [٢].

ويضعّف بأنه غير مناف لأفضلية التأخّر ، مع أنه يحتمل التقية ، لأنّ أفضليته مذهب العامة [٣].

هذا كلّه في جنازة المؤمن ، وأمّا غيره فالحقّ في التقديم عليها الكراهة المصطلحة ، بل عن العماني فيه الحرمة ([٤]) ، للنهي عنه في المعتبرة ([٥]) ، وعدم دليل فيه على الراجحية المطلقة ، لاختصاص أكثر المرغّبات والأوامر صريحا ، والجميع ظاهرا بجنازة المؤمن.

ومنه يظهر عدم استحباب التشييع لجنازة غيره أيضا ، إلاّ مع مصلحة داعية ، ومعها قد يجب.

ومنها : رجوع المشيّع حتى يدفن أو يأذن الولي ، إلاّ من ضرورة ، لمرفوعة البرقي : « أميران وليسا بأميرين : ليس لمن شيّع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له » ([٦]) الخبر.

ثمَّ لو أذن له الولي في الانصراف لم يسقط استحباب إتمام التشييع ، للاستصحاب ، وحسنة زرارة وفيها : فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر : ارجع مأجورا رحمك الله ، فإنك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ـ إلى أن‌


[١] حكى عنه في الذكرى : ٥٢.

[٢] انظر الوسائل ٢ : ٤٤١ أبواب الاحتضار ب ٢٧.

[٣] في المغني ٢ : ٣٥٦ ما لفظه : أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون إمام الجنازة .. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي المشي خلفها أفضل. وانظر الأم ١ : ٢٧٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٢.

[٤] حكى عنه في الحدائق ٤ : ٧٢.

[٥] انظر الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٥.

[٦] الكافي ٣ : ١٧١ الجنائز ب ٤٢ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٦ أبواب الدفن ب ٣ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست