وللمحكي عن
الإسكافي [١] ، فخصّ الكراهة بغير صاحب الجنازة ، وقال باستحباب مشيه
بين يديها ، للأخبار المصرّحة بتقديم مولانا الصادق عليهالسلام على سرير إسماعيل [٢].
ويضعّف بأنه غير
مناف لأفضلية التأخّر ، مع أنه يحتمل التقية ، لأنّ أفضليته مذهب العامة [٣].
هذا كلّه في جنازة
المؤمن ، وأمّا غيره فالحقّ في التقديم عليها الكراهة المصطلحة ، بل عن العماني
فيه الحرمة ([٤]) ، للنهي عنه في المعتبرة ([٥]) ، وعدم دليل فيه على الراجحية المطلقة ، لاختصاص أكثر
المرغّبات والأوامر صريحا ، والجميع ظاهرا بجنازة المؤمن.
ومنه يظهر عدم استحباب
التشييع لجنازة غيره أيضا ، إلاّ مع مصلحة داعية ، ومعها قد يجب.
ومنها : رجوع
المشيّع حتى يدفن أو يأذن الولي ، إلاّ من ضرورة ، لمرفوعة البرقي : « أميران
وليسا بأميرين : ليس لمن شيّع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له » ([٦]) الخبر.
ثمَّ لو أذن له
الولي في الانصراف لم يسقط استحباب إتمام التشييع ، للاستصحاب ، وحسنة زرارة وفيها
: فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر : ارجع مأجورا رحمك الله ، فإنك لا
تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ـ إلى أن
[٣] في
المغني ٢ : ٣٥٦ ما لفظه : أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون إمام
الجنازة .. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي المشي خلفها أفضل. وانظر الأم ١ : ٢٧٢ ، بدائع
الصنائع ١ : ٣١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٢.