responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 256

الأيمن ، فتلزم الأيسر بكتفك الأيمن ، ثمَّ تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ، ثمَّ تمر عليه إلى الجانب الرابع ممّا يلي يسارك » [١].

فإن الظاهر من الأيسر أيسر السرير بقرينة قوله : « جانب السرير » ولأنه الملتزم للكتف. وجانب أيسر السرير ، وإن احتمل بأن يكون ما عليه يسار الميت ، إلاّ أنّ الظاهر منه المقابل ليسار المشيّع في الخلف. ويؤكّده الحمل بالكتف الأيمن ، إذ حمل الطرف الآخر باليمين غير منفك عن مشقة تامة في الدخول تحت الجنازة وعن مزاحمة مقابل له فيه ، بل لا يتيسّر غالبا كما لا يخفى.

وأصرح منه قوله : « ممّا يلي يسارك » إذ المرور ممّا يلي يسار الحامل إلى الجانب الرابع لا يكون إلاّ بالختم بيسار الميت.

وأيضا : ليس الجانب الرابع ممّا يلي يسار الحامل إلاّ على حمل الرابع على يمين السرير الذي عليه يسار الميت.

وكون الآخر مقابلا ليسار المشيّع لا يفيد ، لأنه ما يقابله لا ممّا يليه.

والمروي في الدعائم عنه عليه‌السلام : « كان يستحب لمن بدا له أن يعين في حمل الجنازة أن يبدأ بياسرة السرير ، فيأخذها ممّن هي في يديه بيمينه ، ثمَّ يدور بالجوانب الأربعة » [٢].

خلافا لصريح روض الجنان [٣] وظاهر جمع آخر [٤] ، فقالوا : يبدأ بمقدم السرير الأيمن وهو الذي يلي يسار الميت ، لرواية العلاء : « يبدأ في حمل السرير من جانبه [٥]الأيمن ، ثمَّ يمرّ عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ، ثمَّ يمرّ عليه حتى‌


[١] الكافي ٣ : ١٦٨ الجنائز ب ٣٩ ح ١ وفي بعض نسخ الكافي : « بكفّك » بدل : « بكتك » التهذيب ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٥٦ أبواب الدفن ب ٨ ح ٤.

[٢] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٣.

[٣] روض الجنان : ٣١٤.

[٤] انظر الشرائع ١ : ٤١ ، والذكرى : ٥١ ، وجامع المقاصد ١ : ٤١٦.

[٥] في « ه‌ » : الجانب.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست