ولا خلاف في ذلك ،
كما لا خلاف في أن الأفضل فيه أن يبدأ بمقدّم السرير ، ثمَّ بما يليه من مؤخّره ،
ويدور عليه دوران الرحى أي لا يرجع حتى يتم الدور فيختمه بالمقدّم الآخر ، وتضافرت
بذلك الروايات أيضا كما تأتي.
وإنما الخلاف في
موضعين :
أحدهما : فيما
يبتدئ به من طرفي المقدّم. والأظهر أن يبتدئ الطرف الذي يقابل يسار المشيّع في
الخلف وعليه اليد اليمنى للميت ، وهو ظاهر المحكي عن الخلاف وصريح المنتهى والدروس
والبحار والكفاية والأردبيلي [٢] ، والهندي ناسبا له ـ كسابقه ـ إلى المشهور [٣] ، بل عن صريح
الأول وفي ظاهر الثاني الإجماع عليه.
لموثّقة فضل بن
يونس وفيها : « وإن لم يكن يتّقي فيه فإنّ تربيع الجنازة أن يبدأ باليد اليمنى
ثمَّ بالرجل اليمنى ثمَّ بالرجل اليسرى ثمَّ باليد اليسرى حتى يدور حولها » [٤].
ودلالتها على هذه
الكيفية ظاهرة غاية الظهور ، فإنّ المراد باليمنى ليس يد الحامل بقرينة الرجل ،
فليس إلاّ يد الميت ، ولا تطلق اليد على الجنازة ، وصحّته مجازا ـ لو سلّمت ـ لا
تفيد. والاستدلال بها للكيفية الآتية ـ كما في شرح القواعد [٥] ـ غريب.
ورواية ابن يقطين
: « السنّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك
[١] الفقيه ١ :
١٠٠ ـ ٤٦٥ بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ٣٤٥٣ ـ ١٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٦ ،
الوسائل ٣ : ١٥٥ أبواب الدفن ب ٨ ح ١.